الإمام ليؤتم به" (١) "وإن لم يعرف سهوه" فإنه يوافقه حملا على أنه سها "فإن تخلف عنه عمدا (٢) بطلت صلاته لا إن تيقن غلطه في سجوده كمن علمه سجد لنهوض قليل" مثلا فلا يوافقه إذا سجد اعتبارا بعقيدته كما لو فعل إمامه ما يقتضي السجود عنده ولم يره هو كفعل الجهر في محل السر (٣)، أو عكسه لا يلحقه ذلك نعم يلحقه في مسألتنا سهو إمامه بسجوده لذلك فيسجد له، وهذا نظير ما لو ظن سهوا فسجد فبان عدمه نبه على ذلك الزركشي وغيره.
"وإن قام" الإمام "إلى خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته" (٤) حملا على أنه ترك ركنا من ركعة "وإن كان مسبوقا" ويفارق وجوب متابعته له في سجود السهو إذا لم يعرف سهوه بأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه وأما متابعة المأمومين له ﷺ في قيامه للخامسة في صلاة الظهر فإنهم لم يتحققوا زيادتها; لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة،
= أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته، ثم يسجد. (١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث ٦٨٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، حديث ٤١٢. (٢) "قوله: فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم" قال شيخنا أي من غير عذر حتى سجد الأولى ورفع وجلس بينهما. (٣) "قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ" وأحسن منه إذا سجد الإمام للتلاوة فاقتدى به مستمع وسجد معه فسها الإمام فيها فإنه لا يلحق المأموم سهوه; لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم أنه لا يوافقه في هذا السجود; لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه يقتضي سجود السهو فمسألة أخرى وهذا واضح. (٤) "قوله: لم يجز للمأموم متابعته إلخ"; لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به وكتب أيضا بل يفارقه، أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك فرضا، لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير وكتب أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة، فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له متابعته فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى يسلم.