"ولو بعد سلامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا مفارقة الإمام"; لأن قيامه غير معتد به فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه، وإن شاء انتظر سلامه "فلو أتمها جاهلا" بالحال ولو بعد سلام الإمام "لم تحسب فيعيدها" لما قلناه "ويسجد" للسهو للزيادة بعد سلام الإمام.
"فصل سهو الإمام غير المحدث (١) يلحق المأموم، وإن أحدث" الإمام "بعد ذلك" لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو "فيسجد له، وإن فارقه" أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو وكون الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة لا يقتضي لحوق السهو; لأن لحوقه تابع لمطلوبيته من الإمام، وهي منتفية; لأن صلاة المحدث لبطلانها (٢) لا يطلب منه جبرها فكذا صلاة المؤتم به.
"وإذا سجد معه المسبوق" للسهو "أعاده في آخر صلاته"; لأنه محله كما مر "ويلحقه" سهو إمامه "ولو كان" السهو "قبل اقتدائه" به لدخوله في صلاة ناقصة "ولو قام المسبوق" بعد انفراده "فاقتدى به" مسبوق "آخر وبالآخر آخر"، وهكذا "لحق الجميع سهو الإمام الأول ويسجد كل" منهم "مع إمامه وفي آخر صلاته وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود"(٣) لخبر "إنما جعل
(١) "قوله: سهو الإمام غير المحدث إلخ" صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه فصلاها أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه، أو تبعه جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو، وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان إلا سجدة. (٢) "قوله: لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ" وقد ذكروا أنه لو اقتدى مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت جماعة بالنسبة إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام. (٣) "قوله: وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود" لو سجد الإمام في تشهد المأموم، فإن كان بعد أقله تابعه في السجود، والسلام وترك باقي التشهد أو قبل أقله تابعه في الأوجه ثم =