"فرع: يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته"(١) وإن تخلف عنه حال سهوه بعذر كزحام كما يتحمل عنه القنوت، والجهر، والسورة وغيرها (٢) ; ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي ﷺ كما مر (٣) ولم يسجد ولا أمره النبي ﷺ بالسجود ولخبر "الإمام ضامن" رواه أبو داود وصححه ابن حبان (٤) فيتحمل عمن سها خلفه "لا عمن سها منفردا، ثم تابعه" لعدم اقتدائه به حال سهوه وإنما لم يتحمله عنه كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سيأتي; لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه "فإن ترك المأموم ركنا ناسيا" غير النية، والتكبير، والسلام "أتى بركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد"; لأنه سها حال القدوة، وقد لا تلزمه ركعة بأن ترك من الأخيرة سجودا وتعبير الأصل بترك الركوع، أو الفاتحة سالم من ذلك وإن كانت عبارة المصنف أعم "ويسجد مسبوق سلم مع الإمام سهوا"; لأن سهوه بعد انقطاع القدوة (٥)"فإن ظنه" المسبوق بركعة مثلا "سلم فقام وأتى بركعة قبل سلامه لم تحسب" لفعلها في غير موضعها "فإذا سلم" إمامه "أعادها ولم يسجد" للسهو لبقاء حكم القدوة "ولو علم في القيام" أنه قام قبل سلام إمامه
(١) "قوله: يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته" لقوله ﷺ: "الإمام ضامن" قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر، والسورة، والفاتحة، والقنوت، والتشهد الأول وغير ذلك. (٢) "قوله وغيرها" أي سجود التلاوة ودعاء القنوت، والقراءة عن المسبوق، والقيام عنه، والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء. (٣) هو معاوية بن الحكم السلمي، وقد سبق تخريج هذا الحديث. (٤) رواه أبو داود ١/ ١٤٣ كتاب الصلاة: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، والترمذي ١/ ٤٠٢ حديث ٢٠٧. (٥) "قوله: لأن سهوه بعد انقطاع القدوة" قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد; لأن سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ، والثاني أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة، وإن كانت لا تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام، لكنها ضعفت بالشروع.