للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبق قلم وقوله فإن وضعته إلى آخره فيه تسمح; لأنه يقتضي أنها لم تكن حاملا منه قبل تملكها والمقسم قبله يقتضي خلافه (١).

"وإن أولد مرتد أمته وأسلم صارت أم ولد" له "وإلا فلا" فالاستيلاد قبل إسلامه موقوف كملكه "ولا تباع مستولدة كافرة أسلمت" ولا من استولدها بعد إسلامها كما صرح به الأصل "بل تجعل عند امرأة ثقة" ليحال بينهما "وقد ذكر" ذلك "في" كتاب "البيع ونفقتها عليه وكسبها له" فإن أسلم رفعت الحيلولة، وإن مات عتقت "ويزوجها الحاكم" لا السيد لانقطاع الموالاة "بإذنها إن طلبت" ذلك "أو بإذن السيد إن طلب" هو، وإن كرهت هي "والمهر للسيد" وقيل لا يزوجها الحاكم أيضا والترجيح من زيادته وكذا قوله بإذنها ولا حاجة إليه مع قوله إن طلبت مع أن كلامه كأصله ويوهم أنه لا حاجة مع ذلك إلى إذن السيد والأوجه خلافه; لأنه لا يجبر على تزويج أمته فتحرر أنها إن طلبت من الحاكم تزويجها فلا بد من إذن السيد، وإن أذن له السيد فيه فلا حاجة إلى طلبها.

"ولا حضانة لكافر على مسلم" كما مر في بابها وقد تثبت للرقيقة، فلو أتت مستولدة الكافر المسلمة بولد منه فهي أحق بحضانته ما لم يقم بها مانع من تزوج أو غيره لزيادة شفقتها فإن قام بها مانع لم تنتقل الحضانة إلى الأب لكفره.

"فرع" لو "أولد عبد أمة ابنه" الأولى ولده أو فرعه "ثبت النسب" لشبهة الملك "لا الاستيلاد، ولو كان مكاتبا" لأنه ليس من أهل الملك التام ولأن المكاتب لا يثبت استيلاده بإيلاده أمة نفسه، فعدم ثبوته بإيلاده أمة ابنه بالأولى ولا حد عليه والولد حر كما في الباب العاشر من أبواب النكاح وقيد الأصل الابن بالحر وتركه المصنف لفهمه من نسبة الملك إليه وليدخل فيه المبعض (٢) والمسألة مكررة فقد مرت


(١) "قوله والأوجه خلافه" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله وليدخل فيه المبعض" أي والمكاتب.
"خاتمة" ونسأل الله حسنها لو أتت أمته بولد فأنكره فشهد أبوه مع أجنبي بأنه أقر بأنه ولده قيل في الأصح احتياطا للنسب ولأنه يشهد على ولده وفي ضمنه الشهادة لولد ولده هذا آخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء أهل الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس الدين وخاتمة العلماء أهل التمكين فقيه زمانه ووحيد أوانه ولده محمد الرملي الأنصاري والى الله على قبر كل سحائب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس في أعلى الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الإسلام أفاض الله على قبره سوابغ الإكرام، ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال من شهور سنة ثلاثة عشر وألف على يد العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ونقل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين آمين.