للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع زيادة في الباب المذكور "وجارية بيت المال كجارية الأجنبي" فيحد واطئها، وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد، وإن ملكها بعد وسواء أكان غنيا أم فقيرا إلا أنه لا يجب الإعفاف من بيت المال "وولده من مملوكته" المزوجة أو "المحرمة" عليه "بنسب أو رضاع أو مصاهرة حر نسيب وهي مستولدة لكن يعزر بوطئها" إن علم التحريم ولا يحد لشبهة الملك تم.