ولمنافعهما كالمدبرة، وإنما امتنع نقل الملك فيهما لتأكد حق العتق فيهما.
"ولو شهدا" أي اثنان على إقرار سيد الأمة "بإيلادها وحكم به، ثم رجعا" عن شهادتهما "لم يغرما" شيئا; لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها وليس كإباق العبد من يد غاصبه فإنه في عهدة ضمان يده حتى يعود إلى مستحقه "إلا بعد موته" أي السيد فيغرمان "للوارث" لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق، ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه، ثم رجعا غرما.
"وللسيد تزويجها" ولو "إجبارا وكذا" له تزويج "بنتها" كذلك كما في القنة; لأنه يملك إجارتهما فيملك تزويجهما ولأنه لا يحل له التمتع بالأم فيجوز له تزويجها كالمدبرة "لكن البنت لا تستبرأ" أي لا حاجة إلى استبرائها بخلاف المستولدة; لأنها كانت فراشا له ويستثنى من تزويج المستولدة مستولدة المبعض فقال البغوي ليس له تزويجها (١) ومنعه البلقيني بأن تزويج السيد أمته بالملك وهو موجود "وابنها ينكح بإذن السيد" لا بدونه كالعبد.
"فصل لو لحقه ولد" ولو حرا "من أمة غيره" أو لم يلحقه لكونها أتت به من زناه كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل "ثم ملكها لم تصر أم ولد له" لانتفاء إحبالها من سيدها ولأن الإيلاد لم يثبت حالا فكذا بعد الملك كما لو أعتق رقيق غيره، ثم ملكه ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان في ملك الغير حالا ولا مآلا فكذا الإيلاد "وكذا" الحكم "لو ملكها وهي حامل منه فوضعته لدون ستة أشهر من" حين "الملك أو لدون أربع سنين" منه "إن لم يطأها" بعده لكن يعتق الولد عليه إن لم يكن من زناه; لأنه ملك ولده وقوله كأصله لدون أربع سنين قاصر والأولى لأربع سنين "فإن" وطئها بعده و "وضعته لستة أشهر من" حين "الوطء بعد الملك ثبت الاستيلاد وحرية الولد" وإن أمكن كون العلوق سابقا على الاستيلاد; لأن الأصل عدم سبقه (٢) وقوله من الوطء بعد الملك هو ما في الرافعي وهو حسن فقول الروضة من وقت الملك
(١) قوله فقال البغوي ليس له تزويجها" قال لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب أيضا فرعه على رأي له مرجوح، وهو أنه لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها. (٢) "قوله لأن الأصل عدم سبقه" ولأن النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان أولى بإحالة الحكم عليه