ملكها، وإن عجزت ورقت قبل أخذه فإن كان في يدها بقدر المهر مال أخذه الآخر وبرئت ذمة الواطئ، وإن لم يكن في يدها شيء فللآخر أن يأخذ نصف المهر من الواطئ; لأنه وطئ أمة مشتركة بينهما "وإن أحبلها" الواطئ منهما فأتت بولد "ولحقه" بأن ولدته لأربع سنين فأقل من وطئه إن لم يدع استبراء أو لدون ستة أشهر من الاستبراء إن ادعاه "ثبت الاستيلاد في نصيبه" من الأمة "مع" بقاء "الكتابة" فيه. وإن لم يلحقه بأن ادعى الاستبراء وحلف عليه وأتت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء، أو لم يدعه وأتت به لأكثر من أربع سنين من الوطء فلا استيلاد وهو كولد المكاتبة من نكاح أو زنا وقد مر حكمه
"فإن كان معسرا لم يسر الاستيلاد" إلى نصيب شريكه "فإن أدت" إليهما النجوم "عتقت بالكتابة" وبطل حكم الاستيلاد إن كان "وإن عجزت" ورقت "فنصفها قن ونصف" منها "مستولد، وإن مات الواطئ وهي مكاتبة عتق نصفها وبقي النصف" الآخر "مكاتبا" أو بعد الفسخ عتق نصفها المستولد والباقي قن "وأما الولد فنصفه حر ونصفه مكاتب على أمة" لأن أحد نصفيها ليس له فإن عتقت عتق النصف المذكور وإلا رق للشريك الآخر "ولا يجب" على الواطئ "قيمة" نصف "الولد" الحر بناء على أن الحق في ولد المكاتبة للسيد "فإن أدت" إلى الشريكين النجوم "عتقا" أي النصف المكاتب والأمة "بالكتابة وبطل الاستيلاد" وقوله "وأخذت نصف قيمة الولد" أي من الواطئ، بناء الأصل على أن الحق في ولد المكاتبة لها وهو ضعيف كما مرت الإشارة إليه
"وإن كان الواطئ موسرا لم يسر الاستيلاد" إلى نصيب شريكه "إلا عند العجز" فيسري وانعقد الولد كله حرا كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب "فإن أدت" إليهما النجوم "عتق" كل الأمة عبارة الأصل عتقت "عن الكتابة وولاؤه" أي عتقها "بينهما ويبطل الاستيلاد ولها المهر على الواطئ" فتأخذه إن لم تكن أخذته "وعليه للشريك نصف قيمة الولد" بناء على ثبوت الكتابة فيه وإن حق الملك فيه للسيد "وإن عجزت" ورقت "لزم الواطئ للشريك النصف من قيمتها ومن مهرها ومن قيمة الولد".
"فرع" هذا إن وطئها أحدهما "وإن وطئاها جميعا" ولم تأت بولد "فعلى كل منهما مهر كامل فإن رقت وقد قبضتهما وهما سواء اقتسماهما بالسوية" إن كانا