"وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء" للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون; لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة، ولو أولدها، ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل "فإن مات" السيد "بعد التعجيز عتقت بالإيلاد" والأولاد الحادثون بعده من نكاح أو زنا يتبعونها والحادثون قبله أرقاء للسيد "وتبطل" بمعنى تفسد كما عبر به الأصل "كتابة أمة بشرط وطئها" لفساد الشرط.
"فرع وطء أمة المكاتب حرام على السيد" كالمكاتبة بل أولى "ولا حد عليه بوطئها" لشبهة الملك; لأنه يملك سيدها "ويلزمه" له "المهر بوطئها" لأن أكسابها لسيدها والمهر منها "والولد حر نسيب" للشبهة "لا تجب قيمته" على واطئها; لأنها وضعته في ملكه "وتصير الأمة مستولدة" له "ويلزمه قيمتها" لسيدها; لأنها ملكه.
"ومن كاتب أمة" له "حرم عليه وطء بنتها التي تكاتبت عليها" لثبوت حكم الكتابة لها "ويلزمه به المهر ولا حد" عليه للشبهة فيهما "وينفق عليها منه ومن" باقي "كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الأم فهو لها وإلا" بأن عجزت بتعجيز أمها "فللسيد" فإن أولدها صارت مستولدة له "والولد حر نسيب لا تلزمه قيمته" لأمه لما مر "ولا قيمة أمه" لأمها; لأنها لا تملكها، وإنما يثبت لها حق العتق بعتقها وقد تأكد ذلك بالاستيلاد ويبقى حق الكتابة فيها "و" حينئذ "تعتق" إما "بعتق أمها" ويكون الكسب لها "أو موت سيدها".
فرع لو "وطئ أحد الشريكين مكاتبتهما لزمه مهرها" ولا حد عليه كما مر في المالك الواحد "و" لزمه "تسليمه" لها "في الحال إن لم يحل" عليها "نجم، وإن حل" عليها نجم واتحد مع المهر جنسا وقدرا "وفي يدها قدر المهر أخذه" منها "الآخر وبرئ الواطئ" من المهر، والمكاتبة من قدره من نجم الواطئ بالتقاص "وإن لم يكن في يدها شيء" آخر "فالتقاص" جار "في نصف نجم الواطئ" مع نصف المهر "والنصف الآخر يدفع لغير الواطئ، وإن عتقت بغيره" أي بغير دفع قدر المهر والتقاص "أخذته" أي المهر
"وإن عجزت" بعد أخذه "ورقت اقتسماه" إن بقي، وإن تلف تلف من