للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر أن حبسهما بما ذكر (١) إنما ينابذ ما قاله لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم.

"فرع لا تصح الوصية" من السيد "برقبة المكاتب" وإن عجزه بعد; لأنه ممنوع من التصرف في رقبته ومنفعته فأشبه ما إذا أوصى بعبد الغير "فإن علقها بتعجيزه وعوده رقيقا صحت" كما لو أوصى بثمرة نخلته وحمل جاريته وكما لو قال إن ملكت عبد فلان فقد أوصيت به وتقدم ذلك في الوصايا ولا حاجة لقوله وعوده رقيقا "فإن عجز" المكاتب عن النجوم في هذه "وأنظره الوارث فللموصى له تعجيزه" ليأخذه; لأنه يستحق رقبته فله التوصل إلى حقه بتعجيزه والوارث لا حق له فيها، وإنما يعجزه الموصى له "بالقاضي" أي بالرفع إليه كما مر في المجني عليه "وتصح الوصية بالنجوم" التي على المكاتب، وإن لم تكن مستقرة كما تصح بالحمل، وإن لم يكن مملوكا في الحال "فيأخذها الموصى له إن أديت والولاء على" المكاتب "للسيد فإن عجز" المكاتب عنها "عجزه الوارث وبطلت الكتابة، وإن أنظره الموصى له فإن أبرأه" الموصى له عن النجوم "عتق" كما لو أبرأه السيد عنها بجامع أن كلا منهما يملك الاستيفاء فيملك الإبراء المرتب عليه العتق وقيل لا يعتق; لأن السيد ملكه استيفاء النجوم لا تفويت الرقبة على الوارث والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي ونقله عن جزم ابن الصباغ وتصحيح القاضي في تعليقه "وتصح الوصية بالنجوم لواحد وبالرقبة إن رق لآخر" فإن أدى المال بطلت الثانية، وإن رق بطلت الأولى صرح به الأصل، وبعد صحة الوصيتين إن طلب الثاني تعجيزه والأول إنظاره وقدم الثاني أو بالعكس. قال الماوردي بطلت الوصيتان; لأن كلا منهما داع إلى إبطال وصيته فصار ذلك مبطلا لها ويعود المكاتب إلى الورثة وهم بالخيار بين إنظاره وتعجيزه نقله الزركشي وأقره.

"وتصح" الوصية "بما يعجل" المكاتب "من النجوم فإن" لم يعجل شيئا بل "أديت" كلها بمحلها "بطلت" أي الوصية ولا يجبر على التعجيل لتنفذ الوصية


(١) "قوله فظاهر أن حبسهما مما ذكر إلخ" أشار إلى تصحيحه.