تقاص، وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما. قاله القاضي (١) والماوردي ونص عليه الشافعي "فإن منعنا" التقاص في الدينين "وهما نقدان من جنسين" كدراهم ودنانير "فالطريق" في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين "أن يأخذ" أحدهما "ما على الآخر، ثم يجعل المأخوذ" إن شاء "عوضا عما عليه ويرده إليه" لأن دفع العوض عن الدراهم والدنانير في الذمة جائز "ولا حاجة" حينئذ "إلى قبض" العوض "الآخر أو" هما "عرضان" من جنسين "فليقبض كل" منهما "ما على الآخر فإن قبض واحد" منهما "لم يجز رده عوضا عن الآخر; لأنه بيع عرض قبل القبض" وهو ممتنع "إلا إن استحق" ذلك العرض "بقرض أو إتلاف لا عقد" إلا أن يكون العرض فيه ثمنا فيجوز ذلك ولا حاجة لقوله كأصله لا عقد لدخوله في المستثنى منه "وإن كان أحدهما نقدا" والآخر عرضا "وقبض العرض مستحقه جاز" له "رده" عوضا "عن النقد" المستحق عليه إن لم يكن دين سلم "لا عكسه" أي لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه "إلا" إن استحق العرض "في القرض ونحوه" من الإتلاف أو كان ثمنا "وإن امتنع التقاص وامتنع كل" من المتداينين "من البداءة بالتسليم" لما عليه "حبسا" حتى يسلما كذا نقله في الروضة عن صاحب الشامل وغيره. قال الأذرعي وقضيته أن السيد (٢) والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم إن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الأداء، وإن قدر عليه ولم أر ذلك في شيء من الكتب التي تستمد من الشامل كالبحر وحلية الشاشي وبيان العمراني، وعبارة الماوردي فإن قال كل منهما لا أدفع ما علي حتى أقبض مالي كان لكل منهما حبس ما لصاحبه على حقه ولا يرجح أحدهما في تقديم القبض وهو الصواب وما وقع في الشامل من إيهام الحبس سبق قلم أو تحريف من ناقل وأما حبس السيد أو المكاتب فلا وجه له (٣) انتهى.
(١) "قوله قاله القاضي إلخ" ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في أصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي (٢) "قوله قال الأذرعي وقضيته أن السيد إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله وأما حبس السيد أو المكاتب فلا وجه له" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا في باب جامع آداب القضاء قبيل الطرف الثاني أن المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد