المكاتب لا يعاوض عليه" أي لا يجعل عوضا فيعتق بالصفة لا بالكتابة "وكذا لو عجل النجم على أن يعتقه ويبرئه" عن الباقي "ففعل عتق" عن الكتابة "ورجع كل على الآخر" ويرجع عليه السيد بقيمته ويرجع هو على السيد بما أدى; لأنه أعتقه بعوض فاسد.
"فرع" لو "حل" على المكاتب "نجم فعجز" عن أدائه "ولو عن بعضه واستنظر" سيده في ذلك "سن" له "إنظاره (١)" كسائر المديونين "وله الفسخ" وإن لم يثبت عجزه بإقراره أو بينة لتعذر وصوله إلى العوض كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن ويفسخ "بنفسه وكذا القاضي"; لأنه فسخ مجمع عليه كفسخ النكاح بالعتق "لكن عنده" أي القاضي "يحتاج أن يثبت" أي يقيم بينة "بالكتابة وحلول النجم ومتى فسخت" أي الكتابة "يفوز" السيد "بما أخذه" لأنه كسب عبده "لكن يرد ما أعطى من الزكاة" على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا
"ويمهل لإحضار مال (٢) دون مسافة القصر و" إحضار "دين حال على مليء" مقر أو عليه بينة حاضرة "و" إحضار مال "مودع" بخلاف ما إذا كان بمسافة القصر فما فوقها أو كان الدين مؤجلا (٣) أو على معسر أو مليء منكر ولا بينة عليه.
"ويقاص بالدين" الذي للمكاتب "على السيد" إن اتحد جنس الدينين
(١) "قوله سن له إنظاره" لا شك أن الإمهال للتمهل والاكتساب مستحب لا غير وأن الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن أو يكيل لا بد منه وينبغي أنه لو قال أمهلني قدر ما أستدين النجم فيما دون الثلاث أن يجاب إذا ظن صدقه، وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة أخرى قال الأذرعي يحتمل أنه لو قال أمهلوني لأتدين النجم وأحصله فيما دون الثلاث أنه تجب إجابته إذا ظن صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم يقله واستكان للتعجيز فتأمله وقوله أن تجب إجابته أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله ويمهل لإحضار مال" أي يمهل وجوبا (٣) "قوله أو كان الدين مؤجلا" لعل المراد ما إذا زاد الأجل على ثلاثة أيام أما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز أن يقال يجب إمهاله إلى حلوله كالغائب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.