"فإن اختلف الجنس أحضره" أي السيد الدين للمكاتب "ليباع في النجم (١) ويمهل" المكاتب بعد حلول النجم "لبيع عرض ثلاثا (٢) " من الأيام كما يمهلها الخصم لإحضار بينته الشاهدة له بالأداء و نحوه.
"فرع" لو "حل نجم والمكاتب غائب" ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذنه "فللسيد الفسخ" للكتابة لتقصيره بالغيبة بعد المحل والإذن قبله لا يستلزم الإذن له في استمرارها إلى ما بعده ويفسخ "بنفسه ويشهد" على الفسخ لئلا يكذبه المكاتب "وكذا" يفسخ "بالحاكم" نظير ما مر في الفسخ بالعجز "لكن بعد الإثبات" أي إقامة البينة "بالحلول" للنجم وقياس ما مر له ثم أن يقول هنا بالكتابة والحلول "والتعذر" لتحصيل النجم "والحلف" من السيد (٣)"أنه ما قبض" ذلك منه ولا من وكيله "ولا أبرأه" منه (٤) ولا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون "ولا يعلم مالا حاضرا" لأن ذلك قضاء على غائب والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوي (٥)
"ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء" للنجم "منه ويمكن" القاضي "السيد ليفسخ (٦) " أي منه "وإن عاق المكاتب" عن حضوره "مرض أو خوف" في الطريق; لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا ولم يؤد المال وربما فسخ
(١) "قوله أحضره ليباع في النجم" فلو كان السيد معسرا به قال الأذرعي فالظاهر أنه كما لو كان على أجنبي ولم أر فيه نصا وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا" أي ويمهل وجوبا. (٣) قوله والحلف من السيد" ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي والرافعي وغيرهم أن هذه اليمين واجبة; لأنه قضاء على غائب، وهو ظاهر قوله في الأم أنه إذا جاء السيد إلى السلطان فسأله تعجيزه لم يعجزه حتى يثبت عنده كتابته وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا أنظره به، فإذا فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته وهكذا ذكره أصحابنا العراقيون (٤) "قوله ولا أبرأ منه" أي ولا احتال به (٥) "قوله قلت والقياس فوق مسافة العدوي" أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ" قال البلقيني مقتضاه أن للسيد الفسخ في الحال وليس كذلك فقد نص في الأم على أنه يوقف ماله وينتظر فإن أدى وإلا فلسيده تعجيزه ولم يذكر هذا النص أحد من الأصحاب