"فإن أبى" ذلك "قبضه القاضي وعتق" المكاتب "وإن نكل" عن اليمين "حلف السيد" وكان كما لو أقام بينة بأنه حرام فلا يجبر على ذلك بل لا يجوز له الأخذ، وإن لم يعين المالك "ولا يثبت ببينته ولا يمينه لمن عينه له" ولا يسقط بحلف المكاتب حقه صرح به الأصل والتصريح بحكم يمين السيد من زيادة المصنف "لكن إذا أخذه السيد أمر بتسليمه لمن أقر له به" إن صدقه مؤاخذة له بإقراره، وإن لم يقبل قوله من المكاتب "وإن لم يعين له مالكا" أو عينه ولم يصدقه "أقر في يده" كما علم من باب الإقرار "ومنع التصرف فيه حتى يكذب نفسه" في قوله إنه حرام فيتصرف فيه حينئذ.
"وإن عجل نجما قبل المحل بشرط البراءة" له عن الباقي "فأخذه" منه "وأبرأه" عن الباقي "لم يصح القبض ولا البراءة" لفساد الشرط "ولا العتق" لعدم صحة القبض والبراءة "ويرد" عليه السيد المأخوذ منه لذلك "سواء كان الشرط من السيد أو العبد" ولو أنشأ رضا جديدا بقبض ذلك عما عليه حكم بصحته كما لو أذن للمشتري أو المرتهن في قبض ما بيده عن جهة الشراء أو الرهن "وإن أتى به في المحل بطل الشرط فقط" أي دون القبض والبراءة والعتق ولا يلزمه أن يبرئه عن الباقي
"ولو عجل ولم يشرط" براءة "فأخذه" منه "وأبرأه من الباقي بلا شرط أو عجز نفسه فأبرأه" من الباقي أو أعتقه "عتق، ولو قال له إن عجزت نفسك وأديت كذا فأنت حر فعجز" نفسه "وأدى عتق عن الكتابة; لأن العجز" يعني التعجيز "لا يفسخ" الوجه لا ينفسخ "به الكتابة ما لم ينفسخ" بعد التعجيز وله "إكسابه" لعتقه عن الكتابة "ويرجع" عليه السيد "بالقيمة" لأنه أعتقه على عوضين التعجيز والمال المذكور والتعجيز لا يصلح عوضا فكأنه أعتقه بعوض فاسد "و" يرجع "المكاتب" عليه "بما أدى" إليه "بل لو قال" السيد "لمكاتبه إن أعطيتني كذا فأنت حر فأعطاه عتق وهو عوض فاسد فيتراجعان; لأن