الفاسدة" وكل منهما عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق "وهي كالصحيحة في أمور" ثلاثة "أحدها أنه يعتق بالأداء" للنجوم (١) "لوجود الصفة لكن لا يعتق بإبراء السيد" له "و" لا "أداء الغير عنه ولا بالاعتياض عنه" أي العوض; لأن الصفة لا تحصل بها فلا يعتق إلا بأداء النجوم للسيد في محلها كما سيأتي بخلاف الصحيحة بناء على صحة الاعتياض عنها كما أفهمه كلامه كأصله هنا وفي الشفعة قال في المهمات وهو الصواب فقد نص عليه في الأم والذي جرى عليه المصنف كأصله فيما سيأتي عدم الصحة فتستوي الفاسدة والصحيحة في ذلك قال الزركشي والفرق على الأول بينه وبين عدم الصحة في المسلم فيه أن المسلم فيه مبيع والنجوم ثمن والاعتياض عنه جائز.
"الثاني أن يستقل بالاكتساب (٢)" فيتردد ويتصرف ليؤدي النجوم ويعتق "وما فضل" من الكسب "عن النجوم فهو له (٣)" لأن الفاسدة كالصحيحة في حصول العتق بالأداء فكذا في الكسب "ويتبعه" في الكتابة "ولد أمته" منه وعبارة الأصل وولد المكاتب من جاريته ككسبه لكن لا يجوز له بيعه; لأنه يتكاتب عليه، فإذا عتق تبعه وعتق عليه وهل يتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها؟ طريقان المذهب نعم كالكسب. ا هـ.
"الثالث سقوط نفقته" عن سيده "إذا استقل" بالكسب "ولا يعامل
(١) "قوله أحدها أنه يعتق بالأداء للنجوم" أي إلى السيد (٢) "قوله الثاني أن يستقل بالاكتساب" ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا قال الماوردي وابن الصباغ وسببه أن المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب وهذا ما جزم به الرافعي هنا ووجهه أن عقد الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة العبد ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تأثير العتق في المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن الجديد (٣) قوله وما فضل عن النجوم فهو له" ولو مهر أمته الواجب بوطء شبهة أو بالعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة وغير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء، وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة المكاتبة كتابة فاسدة