صحتها "لشرط فاسد في العوض كخمر أو مجهول أو" معلوم "بلا تنجيم أو" لأجل "كتابة بعض" من عبد، "وسائر العقود" أي باقيها "لا فرق بين باطلها وفاسدها" بخلاف الكتابة; لأن مقصودها العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد قال الرافعي كذا وجه الإمام لكن قضيته أن تكون الباطلة إذا صح التعليق فيها كالفاسدة قال الإسنوي وما ذكر من أنه لا فرق في سائر العقود بين باطلها وفاسدها ممنوع فقد فرقوا بينهما أيضا في الخلع والعارية ا هـ وصرح بذلك مع زيادة النووي في دقائقه (١)، فقال واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج (٢) والعارية والخلع والكتابة وتوهم الزركشي أن النووي حصر ذلك في الأربعة المذكورة فقال (٣) وهذا حصر غير جيد بل يتصور الفرق بينهما (٤) في كل عقد غير مضمون كالإجارة والهبة فإنهما لو صدرا من سفيه أو صبي وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان، ولو كانا فاسدين لم يجب ضمانها; لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
"وللتعليق" للعتق بالصفة "ثلاثة أقسام قسم خال من المعاوضة كإن دخلت الدار" فأنت حر "وكذا إن أديت إلي ألفا فأنت حر; لأن المال هنا لم يذكر للمعاوضة فهذا" القسم لازم من الجانبين "ليس للسيد ولا للعبد" ولا لهما "إبطاله ويبطل بموت السيد" وإذا وجدت الصفة في حياة سيده عتق "فإن أدى الألف" له في حياته في الصورة الثانية "فلا تراجع" بينهما، وإن عتق العبد "وكسبه الماضي" أي الحاصل قبل وجود الصفة "للسيد". القسم "الثاني التعليق في الكتابة الصحيحة وسيأتي حكمه. الثالث" التعليق "في الكتابة
(١) "قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقائقه إلخ" وحكاه عنه الإسنوي في التنقيح بلفظ إلا في أربع مسائل، وقد عرفت أن النووي لم يأت بما يدل على الحصر وأن ذلك من تصرف الإسنوي في النقل عنه (٢) "قوله منها الحج إلخ" والوكالة وعقد الجزية والعتق (٣) "قوله فقال" أي كالإسنوي (٤) "قوله بل يتصور الفرق بينهما إلخ" وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسألتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه قيمتها; لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا فتكون أمانة. ا هـ.