للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من كسبه عتق" وإلا فلا.

"فرع" لو "كاتبه الشريكان معا أو ما دونهما أو" كاتباه "بتوكيل أحدهما الآخر صحت" كتابتهما إن اتفقت النجوم جنسا وصفة وأجلا وعددا وجعلا المال على نسبه ملكيهما أو أطلقا فإنها تقسم كذلك لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآخر كما نبه على ذلك بقوله "لا إن شرط تفاضل في الوصف أو" في "نسبة الملك، ولو عجزه أحدهما" وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه فيها، وإنظاره "بطل" عقدها "في الجميع كالوارثين" لمن كاتب عبده فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إنظاره فإنه يبطل في الجميع أيضا سواء فيهما أذن الشريك أم لا كابتداء الكتابة.

"فصل: ما لا يصح منها" أي الكتابة قسمان "باطلة وفاسدة فالباطلة ما اختل ركن من أركانها كالصبي يكاتب أو يكاتب له وليه أو المكره" عليها "أو" كاتب "بعوض لا يقصد كالدم والحشرات أو لا يتمول" كحبتي حنطة "أو اختلت الصيغة" بأن فقد الإيجاب أو القبول أو لم يوافق أحدهما الآخر وهذا معطوف على الأمثلة لا على "اختل ركن" لاقتضائه حينئذ أن الصيغة ليست ركنا وليس كذلك كما مر، والتصريح بقوله أو لا يتمول من زيادته "فلاغية" أي إذا عرف ذلك فالكتابة الباطلة لاغية "لا إن صرح بالتعليق عليها كقوله إن أعطيتني دما أو ميتة" فأنت حر "وهو أهل" للتعليق "فأعطاه" دما أو ميتة فلا تلغو بل يثبت لها حكم التعليق.

"وأما الفاسدة (١) فهي التي" لم يختل ركن من أركانها لكن "اختلت"


(١) قوله وأما الفاسدة إلخ" قال البلقيني لم يذكر في أول الكتابة أنه يعتبر في صحتها تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فإذا أتى بالكتابة معلقة ووجد الشرط فهل هي فاسدة أو باطلة لم أر من تعرض لذلك ونص في الأم على أنه لم يقع كتابة ومقتضاه أن تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فإذا أديت إلي فأنت حر بعد موتي نص في الأم على أنها ليست كتابة، وإنما هو مدبر ولسيده بيعه قبل أداء النجوم وبعده قال ولم أر في كلام الأصحاب هذا الفرع وقياسه أنه لو كاتبه على نجوم وقال فإذا أديتها فأنت حر إن دخلت الدار ومضى بعد الأداء شهر ونحوه ذلك فإنه يكون تعليقا محضا ولم أر من تعرض لذلك أيضا، وإذا كاتب عن العبد غيره وفرعنا على أنها غير صحيحة كما صححه في زيادة الروضة فمقتضى كلام أصل الروضة أنها فاسدة فإنه قال عتق بالصفة ويرجع المؤدي على السيد بما أدى والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة فيما ذكراه في تعريف الفاسدة