للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقي عملا بتفريق الصفقة "وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه (١) " من ذلك لما ذكر "فإن كاتب بعض عبده ففاسدة" كتابته كما لا يتبعض عتق عبده ولأنه حينئذ لا يستقل بالتردد لاكتساب النجوم ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه "فإن أدى" النجوم "قبل فسخ السيد" كتابته "عتق وسرى" إلى باقيه لوجود الصفة "ويرجع" المكاتب "عليه بما أدى و" يرجع "السيد" عليه "بقيمة القدر المكاتب" لا بقدر ما سرى العتق إليه; لأنه لم يعتق بحكم الكتابة ومحل فسادها فيما ذكر إذا كاتبه في الصحة، فإن كاتبه في مرض موته صحت بقدر ما يخرج من الثلث، ولو كان بعضه موقوفا على خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة وبعضه رقيقا وكاتبه مالكه فيشبه أن يصح بناء على قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى وهو المذهب; لأنه مستقل بنفسه في الجملة. كذا ذكره الأذرعي، والأوجه خلافه لمنافاته (٢) تعليليهم السابقين، ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات العامة.

"ولو كاتب أحد الشريكين" نصيبه في المشترك "لم تصح" كتابته "ولو بإذن الشريك" لأن للشريك منعه من التردد والسفر ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين من الزكاة "فإن أدى النجوم من حصته من كسبه" المشترك بينه وبين من لم يكاتبه "قبل فسخ سيده" الكتابة "عتق" لوجود الصفة "وقوم عليه نصيب الشريك بشرطه" وهو اليسار "ويرجع العبد" عليه "بما دفع" له "والسيد" عليه "بقيمة حصته" منه "وإن أدى" العبد "إلى الذي كاتبه جميع الكسب" حتى تم قدر النجوم "لم يعتق" لأن المعاوضة تقتضي إعطاء ما يملكه لينتفع به المدفوع إليه "كمن علق عتق عبده بإعطاء عبد فأعطاه" عبدا "مغصوبا" فللذي لم يكاتب أن يأخذ نصيبه مما أخذه الذي كاتب; لأنه ملكه "فإن أتم العبد النجوم من حصته


(١) "قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه" لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده وعن المروذي صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل البلقيني الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان، ولو ادعى العبد على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره صاحب الخصال
(٢) "قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ" هو كما قال