"وتصح كتابة مدبر ومعلق عتقه بصفة ومستولدة" لأن مقصودها العتق أيضا فيعتق الثاني بوجود الصفة إن وجدت قبل أداء النجوم وإلا فبأدائها والآخر أن يموت السيد إن مات قبل الأداء وإلا فبالأداء "لا" كتابة "مرهون (١) " لأنه مرصد للبيع والكتابة تمنع منه "و" لا كتابة "مستأجر (٢) " لأنه مستحق المنفعة فلا يتفرع للاكتساب لنفسه ولا كتابة الموصى بمنفعته بعد موت الموصي ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب، وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك.
"ولو قبل الكتابة" من السيد "أجنبي ليؤدي عن العبد" النجوم "لم تصح" الكتابة لمخالفتها موضوع الباب "فإن أدى عتق" العبد "لوجود الصفة ورجع" السيد "على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ" منه
"فصل وتصح كتابة المبعض (٣) إن استغرق" عقدها "الباقي منه" كما تصح كتابة جميع العبد بجامع إفادتها كلا منهما الاستقلال بخلاف ما إذا لم يستغرق الباقي منه "فإن كاتب كله صحت في القن منه بقسطه" من النجوم وبطلت في
(١) قوله لا كتابة مرهون" أي رهنا لازما بالقبض بغير إذن المرتهن وفي معناه الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته فلو أوجبت قصاصا فكاتبه، ثم عفا المستحق على مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة المبيع قبل قبضه (٢) "قوله ولا مستأجر" لم لا يفصل بين أن تكون الإجارة بحيث لا يتمكن معها من الاكتساب كاستئجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما أشار إليه النص وبين ما لا يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط أو للنظارة مثلا، وكسبه بخياطة أو وراقة ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استؤجر له فلا تصح الكتابة في الحالة الأولى وتصح في الثانية لفقد المانع المشار إليه (٣) "قوله وتصح كتابة المبعض" قال الأذرعي لو كان بعض عبده موقوفا على خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه أن يصح على قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى; لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا تبقى عليه أحكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه على معين كذا خطر لي ولم أر فيه شيئا قال الناشري فيما قاله الأذرعي نظر، فإن وقف البعض على خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة كالوقف على معين فإن ناظر الجهة في ذلك كالموقوف عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب. ا هـ. سيأتي في كلام الشارح ما ذكره الأذرعي