للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العوض أو الباقي منه "بعد الإسلام" وقبل إبطالها "ثم ترافعا" إلينا "حكمنا بعتقه" لوجود الصفة "ورجع عليه السيد بقيمته" ولا توزع القيمة في الصورة الثانية على المقبوض والباقي; لأن العتق يتعلق بالنجم الأخير، وقد وجد في الإسلام والنجوم لا يثبت لها حقيقة العوضية إلا إذا تمت بدليل أنه فرض عجز لم يكن المقبوض من قبل عوضا بل كسب رقيق "ولا يرجع المكاتب" على السيد "بقيمة خمر وخنزير" ولا بمثلهما "ويرجع بما له قيمة".

"ولو أسلم" عبد شخص "ذمي فكاتبه صحت" كتابته لخروجه بها عن تصرفه واستيلائه عليه ولأن فيها حظا للعبد بتوقع عتقه "ولو أسلم" العبد الذمي "بعد الكتابة لم تبطل" كتابته "ولو سلم البعض" من النجوم قبل إسلامه هذه فهمت بالأولى من التي قبلها القوة الدوام على الابتداء، وقوله ولو سلم البعض من زيادته والمناسب، ولو لم يسلم البعض.

"فرع تصح كتابة الحربي" لأنه مالك كالذمي "فإن قهر" السيد "بدار الحرب مكاتبه بطلت" كتابته وصار قنا "أو قهره المكاتب" هناك "صار حرا وملك سيده" لأن الدار دار قهر "لا إن كانا في دار الإسلام بأمان" وقهر أحدهما الآخر فيهما فلا يأتي فيه شيء من ذلك; لأن الدار دار حق، وإنصاف "وكذا لو قهر حر حرا" بدار الحرب أو بدارنا يأتي فيه ما ذكر وذكر حكم ذلك بدارنا من زيادته.

"ولو هرب إلينا المكاتب" من سيده، ولو غير مسلم "بطلت كتابته وصار حرا" لأنه قهره على نفسه فزال ملكه عنه "فإن لم يسلم طولب بالجزية" أي بعقدها إن رضي بها وكان من أهلها "فإن لم يرض بها أو لم يكن من أهلها ألحق بمأمنه" وإن جاءنا بإذن سيده وبإمامنا لتجارة أو غيرها استمرت الكتابة كما لو جاءنا السيد بأمان، ولو جاءنا السيد مسلما لم يتعرض لمكاتبه هناك صرح بذلك الأصل.

"ولو دخل" دارنا حربي "ومكاتبه بأمان" ولم يقهر أحدهما الآخر "وأراد الرجوع بمكاتبه إلى دار الحرب" أو كاتبه بعد ما دخلا وأراد الرجوع به "فامتنع" من ذلك "لم يجبر" عليه كما لا يسافر المسلم بمكاتبه "بل يوكل" إن شاء "من يقبض النجوم" عنه "ولا يقف" أي ولا يجوز له أن يقيم بدارنا "لها" أي: