للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للنجوم أي ليقبضها "إلا إن كان ممن يقر بالجزية والتزمها" أو أمناه فيجوز له أن يقف لذلك "ثم إن عجز مكاتبه نفسه ففي بقاء أمانه بعد عود السيد" إلى دار الحرب "خلاف" ذكروه في باب الأمان فيمن رجع وخلف عندنا مالا وصححوا بقاءه (١) وجزم به المصنف، ثم (٢) لأن المال ينفرد بالأمان ولهذا لو بعث حربي ماله إلى دارنا بأمان ثبت الأمان لما له دونه ونقل الأصل ذلك هنا عن ابن الصباغ، ثم قال ويجيء فيه الخلاف المذكور ثم فكان حق المصنف أن يمشي على كلام ابن الصباغ.

"ولو مات السيد" وقد بطل أمانه "ولو بدار الحرب بعث بمال الكتابة إلى وارثه" لبقاء الأمان فيه، وقد ورثه وارثه من مورثه ومن ورث مالا ورثه بحقوقه كالرهن والضمين أما إذا لم يبطل أمانه فوارثه الذمي ونحوه فقط كما علم من باب الأمان.

"ولو رجع" السيد "دارهم ومال الكتابة عندنا، ثم أسرناه لم ينتقض الأمان في ماله" وإن انتقض أمانه هو بالرجوع فيأخذ النجوم إن مننا عليه أو فدى نفسه وهو بذلك في أمان ما دام في دارنا صرح به الأصل.

"وإن استرق" السيد "بعد عتق المكاتب زال ملكه" كسائر الأرقاء "والأمان باق في مال الكتابة فينتظر به عتق السيد" ومصيره مالكا "وباسترقاقه" بعد عتق المكاتب "يبطل الولاء" له "على مكاتبه" لأن الولاء لا يورث ولا ينتقل من شخص إلى آخر والمراد ببطلانه انتفاء حكمه وإلا فهو موقوف كما يؤخذ من كلامه الآتي آخر الفرع.

"فإن استرق السيد قبل عتق المكاتب فمال الكتابة موقوف، فإن عتق سيده دفعه المكاتب إليه وصار الولاء لسيده، فإن قال لنا المكاتب حال التوقف خذوا المال عني" وفي نسخة مني "لأعتق أجابه الحاكم" إليه "فإن عتق" السيد "أخذ" منه "ماله وثبت ولاؤه لسيده، وإن مات قنا فماله فيء ويسقط" وفي نسخة وسقط "الولاء".


(١) قوله وصححوا بقاءه" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله وجزم به المصنف ثم" قال الفتي فلا يصح قول المصنف فيه خلاف فصيرته كما في الروضة، ثم إن عجز مكاتبه نفسه بقي أمانه بعد عود السيد