للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "كاتب مسلم كافرا" بدارنا أو بدار الحرب "صح" كما علم مما مر "فإن عتق قرر بالجزية" لا بدونها "وإن لحق" الكافر "بدار الحرب وأسر لم تبطل كتابته" لأنه في أمان سيده "وكذا" لا تبطل كتابته "إذا استولى الكفار عليه كمدبره" أي المسلم "ومستولدته" أي كما لا يبطل تدبيره واستيلاده بذلك "وإن خلص" المكاتب من يد الكفار "حسب" عليه "مدة الأسر من الأجل" أي أجل مال الكتابة لعدم تقصير السيد بخلاف ما لو حبسه هو مدة "ولو انقضت" مدة أجل كتابته "وهو في الأسر فسخها السيد" إن شاء بناء على أن المدة تحسب على المكاتب فيما ذكر ويفسخها "بنفسه" كما لو حضر المكاتب واحترز بهذا عن الوجه القائل بأنه لا ينفسخ بنفسه بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبحث هل له مال يفي بما عليه "فإن أطلق" من يد الكفار "وأقام بينة أنه كان له مال يفي بما عليه أداه وعتق" وبطل الفسخ.