الصحة أو المرض "عتق من رأس المال" أما في الأوليين فكما لو باع بمحاباة في الصحة وقبض الثمن في المرض أو قبضه وارثه وأما في الأخيرة فلأنه أقر بما يقدر على إنشائه ولأن الإقرار يستوي فيه الصحة والمرض.
"فصل تصح الكتابة من كافر كإعتاقه ولا تصح من مرتد" وإن قلنا بأن ملكه موقوف; لأنها عقد معاوضة والعقود لا توقف بخلاف التدبير فإنه تعليق عتق والتعليق يقبل الوقف.
"ولا" الأولى فلا "يعتق" العبد "بأدائه" النجوم في كتابة المرتد لبطلانها والمسألة تقدمت في باب الردة أيضا "ولا تبطلها ردة السيد" الطارئة بعدها كما لا يبطل بيعه "وتصح كتابة عبد مرتد (١) " كما يصح بيعه وتدبيره وإعتاقه "ويعتق" الأولى فيعتق "بالأداء" ولو في زمن ردته "وإن قبل قبل الأداء فما في يده للسيد" وارتفعت الكتابة بقتله، ولو ارتد المكاتب لم تبطل كتابته، فإن مات على الردة كان ما بيده لسيده وارتفعت الكتابة كما فهم من التي قبلها وصرح به الأصل.
"ولو لحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ووقف ماله تأدى الحاكم كتابة مكاتبه" أي نجومها "وعتق" بالأداء ولا حاجة لقوله ووقف له "فإن عجز" ففسخ الكتابة "أو عجزه" الحاكم "رق، فإن جاء السيد بعد ذلك"، ولو مسلما "بقي التعجيز" بحاله "وإن أسلم سيده" وكان قد دفع إليه النجوم أو بعضها حال ردته "اعتد بما دفعه إليه" وإن كان ممنوعا من الدفع إليه; لأن المنع من الدفع إليه كان لحق المسلمين، فإذا أسلم صار الحق له فيعتد بقبضه وبهذا فارق بقاء التعجيز.
"فرع" لو "كاتب ذمي (٢) " أو مستأمن "ذميا (٣) " أو مستأمنا "على خمر" أو نحوه كخنزير "ثم أسلما أو ترافعا" إلينا "بعد قبض الجميع" أي جميع العوض "عتق ولا رجوع" للسيد على العبد "أو قبله أو بعد قبض البعض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد" في العتق إذ لا أثر للكتابة الفاسدة بعد إبطالها "فإن قبض"
(١) "قوله وتصح كتابة عبد مرتد" الظاهر أن من تحتم قتله لحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف غ (٢) "قوله لو كاتبه ذمي" أي أو معاهد (٣) "قوله ذميا" أي أو معاهدا