للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أو في بعضها عتق ما أجازوا" وفي نسخة أجاز أي الوارث "والولاء" عليه فيما أجازوه "للميت" لا لهم بناء على أن إجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية.

"ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل" بيده "ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الورثة" ما زاد على الثلث "ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم" لبطلانهما في الثلثين كما مر نظيره.

"ولو كاتب في الصحة وأبرأه عن النجوم أو أعتقه في المرض ولم يملك سواه فيهما، فإن عجز نفسه عتق ثلثه" ورق ثلثاه "وإن اختار بقاء الكتابة والنجوم مثل القيمة" أي قيمته "عتق ثلثه وبقيت الكتابة في الثلثين أو" و "أحدهما أقل" من الآخر "اعتبر الأقل" أي خروجه من الثلث; لأن ملك السيد إنما يستقر على الأقل منهما "وقد سبق" بيانه "في الوصايا" لم يسبق إلا في أصله وبيانه أن يقال إن كانت النجوم أقل عتق ثلثه وسقط ثلثها ويبقى للورثة النجوم إن أدى وإلا فثلثا الرقبة، وإن كانت القيمة أقل كأن كانت مائة والنجوم مائتين حصل الدور; لأنا نحتاج أن يعتق شيئا منه محسوبا من الثلث وسقط مثله من النجوم غير محسوب منه فيقال عتق منه شيء وسقط من النجوم شيئان يبقى للورثة منها مائتان إلا شيئين تعدل شيئين ضعف ما عتق فبعد الجبر مائتان يعدلان أربعة أشياء فالشيء خمسون وهو نصف العبد، فعلمنا أن الذي عتق نصف العبد وأنه سقط نصف النجوم. قال الأستاذ فإن عجل ما عليه (١) من النجوم عتق نصفه، وإن لم يؤد شيئا لم يحكم بعتق شيء أي زائد على الثلث، ثم كلما أدى شيئا حكم بعتق نصف ما أدى حتى يؤدي نصف الكتابة ويستوفي وصيته أي وهي النصف.

"ولو أوصى بإعتاق مكاتبه أو إبرائه فكما سبق" في التي قبلها "إلا أنه يحتاج" هنا "إنشاء عتق أو إبراء بعد الموت، ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو" قبضها وارثه بعد موته "أو أقر" هو في المرض بالقبض لها في


(١) قوله قال الأستاذ، فإن عجل ما عليه إلخ" يشبه أن كلام الأستاذ مقيد لكلام غيره وحاصله أن المكاتب إن عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم عتق نصفه كما قال غيره، وإن لم يؤد شيئا لم يحكم بعتق شيء إلخ منه