للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أو" قال على أن "تؤديها إلى عشر سنين لم يجز; لأنه أجل واحد أو" على أن تؤديها "في ثلاثة أشهر كل شهر قسطه" أي قسط كل شهر "عند انقضائه فلا" يجوز "حتى يبين حصة كل شهر".

"ولو كاتبه بنجمين" مثلا "على أن يعتق بالأول صح وعتق بالأول" لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق فكذا لو شرطه ابتداء.

"فرع هل يشترط بيان موضع التسليم" للنجوم أو لا؟ "فيه الخلاف" المذكور "في السلم" قضية ترجيح الأول إن وقع العقد بموضع لا يصلح لتسليمها أو يصلح له ولحملها مؤنة وبه جزم القاضي وغيره (١) "فإن" عين له مكانا، ثم "خرب المكان المعين فهل يؤدي إليه" أي فيه "أو" يؤدي "إلى" أي في "أقرب المواضع" إليه؟ "فيه وجهان" قياس ما في السلم ترجيح الثاني (٢).

"وتفسد مكاتبته بمال الغير لكن يعتق بأدائه" له "بإذن المالك فيجب الرد" له "والرجوع إلى القيمة" أي قيمة العبد "لفساد الكتابة" أما إذا أداه بغير إذنه فلا يعتق بخلاف ما لو قال إن أديت إلي هذا فأنت حر فإنه إذا أداه عتق، وإن كان مستحقا كما ذكره بقوله "وفي محض التعليق يعتق بالمستحق كإن أعطيتني هذا" فأعطاه "فإنه يعتق" لكونه محض تعليق وتلك كتابة توجب التمليك، فإذا لم يوجد إذن لم يوجد ما يقتضي الملك فلم يوجد عتق "ويرجع عليه


(١) "قوله وبه جزم القاضي وغيره" وهو الأصح وتعقبه البلقيني بأن في السلم احتياطا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في ثمن المبيع ولا في أجرة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة كذلك. ا هـ. قال في الخادم إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال في باب ما تجوز عليه المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العوض موصوفا إلى أجل معلوم، وإذا كان يحمله مؤنة لا بد من تعيين مكان التسليم وحكى الدارمي في المسألة طريقين أحدهما على قولين، والثانية يشترط أن يكون في بادية أو خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم ا هـ وقال في الأنوار في شروط الصداق معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة وقال في شروط عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة
(٢) "قوله قياس ما في السلم ترجيح الثاني" هو الأصح