بالقيمة (١) ويرده" كنظيره في الطلاق حيث تبين بمهر المثل وهذا من زيادته وبه يعرف أن في تعبيره كغيره بمحض التعليق تسمحا بل ذلك معارضة غلب فيها جانب التعليق.
"فرع" لو "كاتبه على أن يشتري منه داره" مثلا أو يبيعه شيئا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فسدت (٢)" أي الكتابة; لأنه شرط عقد في عقد.
"وإن كاتب عبيدا بألف" مثلا "صفقة" كأن قال كاتبتكم بألف إلى وقتي كذا وكذا، فإذا أديتم فأنتم أحرار "صح" العقد; لأن مالك العوض واحد فأشبه ما لو خالع نسوة "ووزع" المسمى "على قدر القيم" أي قيمتهم لا عددهم "وقت الكتابة فمن أدى" منهم "حصته عتق ومن عجز" أو مات "رق" فلو كانت قيمة أحدهم مائة وقيمة الثاني مائتين وقيمة الثالث ثلثمائة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه، فإن قلت لم عتق المؤدي بأدائه، وقد علق السيد بأداء الجميع؟ قلت لأن المغلب في الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا إذا أبرأ السيد المكاتب عتق، وإذا مات لم تبطل الكتابة بخلاف التعليقات.
(١) قوله ويرجع عليه بالقيمة" لم يذكر هذا في الروضة، وإنما قال إذا قال إن أديت إلي هذا فأنت حر فأداه عتق، وإن كان مستحقا; لأن ذلك محض تعليق وحينئذ فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة ويدل عليه قوله أنه محض تعليق وليس في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة الفاسدة حيث أوجبنا فيها الرجوع بالقيمة لكونها ليست محض تعليق بل فيها معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ (٢) "قوله لو كاتبه على أن يشتري منه داره مثلا فسدت" لو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه صحت الكتابة دون البيع ولا فرق بين أن يقول العبد قبلتهما أو قبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة قال البلقيني الألف ليس كله مقابلا في الكتابة فيؤدي هذا التصوير إلى تعليق الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون فاسدة ووقع هذا التصوير في أصل الروضة بزيادته إذا أدى ما خص الكتابة يعتق وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا التصوير في كلام أحد والأصح عندنا فيه فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال ويستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للإبطال وهو تقدم أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إن كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه.