للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويشترط" في صحتها "بيان قدر العوض (١) وصفته، وقدر الآجال وقسط كل نجم" لأنها عقد معاوضة والنجم الوقت المضروب وهو المراد هنا ويطلق على المال المؤدى فيه ويسمى الوقت نجما; لأن العرب كانت لا تعرف الحساب بل كانت تبني أمورها على طلوع النجم فيقول أحدهم إذا طلع نجم الثريا أؤدي من حقك كذا "ولا يشترط" فيما إذا أقت بنجمين مثلا "تساويهما" فيجوز تفاوتهما ولا يشترط تعيين ابتداء النجم فيكفي الإطلاق ويكون ابتداؤها من حين العقد كما في الإجارة

"ويشترط تعيين النقد إن لم يكن" ثم "نقد غالب" واختلفت قيمة النقود وإلا كفى الإطلاق "و" يشترط فيما إذا عقد بعرض "وصف العرض بصفة السلم، فإن كاتبه على ثوب" مثلا "موصوف" على أن "يؤدي نصفه" مثلا "لستة أشهر" أي بعدها "ونصفه الآخر لسنتين" أي بعدهما "لم يصح"; لأنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله "أو" كاتبه "على مائة تؤدى كذلك" أي نصفها مثلا بعد ستة أشهر ونصفها الآخر بعد سنتين "صح" لأن المائة متفاضلة بخلاف الثوب "فإن قال" على أن تؤدي "بعضها لسنة وبعضها لسنتين لم يصح، وكذا" لو قال "على أن تؤديها في عشر سنين للجهل بالتوزيع" فيهما ولأنها في الثانية كتابة إلى أجل واحد

"ولو قال" على أن تؤديها "في شهر كذا أو" في "وسط الشهر أو في يوم كذا فهل هو مجهول أو يحمل" في غير الوسط "على أوله وفي الوسط على نصفه" لأنه الوسط الحقيقي؟ "وجهان" كنظيره في السلم كذا نظر به الأصل في غير الوسط وقضيته البطلان (٢) وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة (٣)


(١) قوله ويشترط بيان قدر العوض إلخ" وأن يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر على العبد تحصيله فلو كاتبه على ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء على الوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين قصيرين، وقضية البناء الصحة وإطلاق المصنف يقتضيه، فإن جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد وإلا فكالسلم
(٢) "قوله وقضيته البطلان" في نسخة لو قال في شهر كذا أو يوم كذا فكالسلم أو في وسطه فهل هو مجهول أو يحمل على نصفه؟ وجهان. ا هـ. وأصحهما ثانيهما
(٣) "قوله وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة" هو الأصح وقال الأذرعي وجه الصحة بعيد جدا