للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التنجيم "لا" الكتابة "على دينار يؤديه آخر الشهر و" على "خدمة الشهر الذي بعده" لعدم اتصال الخدمة بالعقد "ويكفي إطلاق الخدمة" ويتبع فيها العرف كما مر بيانه في الإجازة، وقيل لا يكفي بل يشترط بيان العمل فيها والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي.

"لا" إطلاق "المنفعة" بأن قال كاتبتك على منفعة شهر فلا يكفي لاختلاف المنافع "وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار فمرض في الشهر" وفاتت الخدمة "انفسخت" أي الكتابة "في قدر الخدمة وفي الباقي خلاف" فقيل يبطل فيه قطعا; لأنها لا تصح في بعض العبد، وقيل هو كمن باع عبدين فتلف أحدهما قبل القبض ففي الباقي طريقان: أحدهما لا يبطل والثاني قولان قال الإسنوي والصحيح على ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة الصحة (١) فقال لو كاتبه في مرض موته اعتبرت كتابته من الثلث، فإن خرج بعضه فالباقي قن، ثم فرق بينه وبين كتابة أحد الشريكين نصيبه بأن ذاك ابتداء كتابة وهنا وردت الكتابة على الجميع، ثم دعت الحاجة إلى إبطالها في البعض قال لكن نص في الأم على ما يوافق البطلان فقال إذا انتقضت الكتابة في البعض انتقضت في الكل.

"فرع" لو "قال أعتقتك على أن تخدمني وأطلق أو قال" على أن تخدمني "أبدا فقبل عتق" في الحال "وعليه قيمته" لسيده; لأنه لم يعتقه مجانا "أو" قال "على أن تخدمني شهرا من الآن فقبل عتق ولزمه الوفاء" بالخدمة لتعين زمنها "فإن تعذرت الخدمة فيه" بمرض أو غيره "رجع" عليه السيد "بقيمته" لا بأجرة الخدمة كالصداق وبدل الخلع إذا تلفا قبل القبض.

"أو" قال "كاتبتك على أن تخدمني أبدا" أو أطلق "لم يعتق" وإن قبل لاستغراق الخدمة مدة عمره فيؤدي إلى عدم عتقه "أو على أن تخدمني شهرا فقبل وخدمه شهرا عتق وله" على سيده "أجرة المثل وعليه قيمته للسيد"; لأنها كتابة فاسدة "فإن خدمه أقل من شهر لم يعتق" لعدم وجود الشرط.


(١) "قوله والصحيح على ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة الصحة" هي المذهب