للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في البيع من المعسر والبيع أولى بالصحة; لأن الثمن يحتمل ما لا يحتمله المسلم فيه بدليل أنه لا يجوز الاعتياض عنه وفي الاعتياض عن الثمن خلاف قال الإسنوي ومحله في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كذا صرح به الإمام وهو واضح (١)

"ويشترط أن ينجم" المال "بنجمين فصاعدا" اتباعا للسلف والخلف، ولو كفى نجم لفعلوه مبادرة للقربات ولأن الكتابة عقد إرفاق ومن تتمة الإرفاق التنجيم ولذلك ضربت الدية على العاقلة منجمة ليتيسر عليهم الأداء "ولا بأس بكون المنفعة" ولو في الذمة "حالة لقدرته على الشروع فيها" حالا بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل "ويصح بنجمين قصيرين"، ولو "في مال كثير" لإمكان القدرة عليه "كالسلم إلى معسر في مال كثير (٢) " إلى أجل قصير.

"ولو كاتب" عبده "على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح" قال الرافعي; لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل كما سيأتي "أو" كاتبه "على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد" لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى "ويشترط" في الصحة "أن يصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد" فلا يجوز تأخيرها عنه كما أن عين التبيع لا تقبل التأجيل فلو كاتبه في رمضان على خدمة شوال لم يصح.

"أو كاتبه على خدمة شهر من الآن وعلى إلزام ذمته خياطة ثوب موصوف بعده جاز; لأن المنافع الملتزمة" في الذمة "تتأجل بخلاف المتعلقة بالأعيان" وقوله بعده أي الآن أولى من قول أصله بعد انقضائه بيوم أو شهر، ولو كاتبه على بناء دارين وجعل لكل منهما وقتا معلوما صح صرح به الأصل "ويصح على خدمة شهر متصل بالعقد و" على "دينار، ولو في أثناء الشهر" لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها والتوفية فيها والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه، وإذا اختلف الاستحقاق حصل


(١) "قوله كذا صرح به الإمام وهو واضح" لا يخفى أن مراد الإسنوي أجل يمكن فيه التسليم وإلا فهو كالحال.
(٢) "قوله ولو في مال كثير" أو فيما يندر وجوده