بعد موت السيد"، ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك "فيعتق من رأس المال" كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن محل ذلك إذا علقت به بعد الموت أما ولد المدبر فلا يتبعه، وإنما يتبع أمه في الرق والحرية صرح به الأصل.
"فرع" لو "دبر حاملا" أو حائلا، ثم حملت ومات قبل انفصال الحمل "تبعها فيه" أي في تدبيرها "الحمل (١)" وإن انفصل قبل الموت كما في البيع وقال البلقيني هذه طريقة مردودة فقد نص الشافعي على خلافها "وكذا لو وجدت الصفة" المعلق عليها العتق "وهي حامل" وإن كانت حائلا حين التعليق يتبعها الحمل في العتق بالصفة، فإن ولدته وماتت قبل وجودها، فإن كانت منها كدخولها الدار لم يعتق لفوات الصفة بموتها أو من غيرها كدخول سيدها الدار وعتق بالصفة كولد المدبرة، وتبعيته في الحامل عند التدبير أو التعليق ليست بالسراية بل بتناول اللفظ له ذكره الأصل، وإنما لم يتناوله لفظ الأم في الإقرار; لأن المعتبر فيه اليقين غالبا ولأنه إخبار عن حق سابق وربما كانت الأم للمقر له دون الحمل، ثم ما نقلته عن الأصل قال الزركشي مقتضاه أنه لو استثنى الولد فقال أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء وبه صرح الماوردي والروياني وشرطا أن تلد قبل موت السيد، فإن ولدته بعده بطل; لأن الحرة لا تلد إلا حرا انتهى. والفرق بينه وبين عدم صحة استثنائه من عتق أمه ظاهر "ويعرف وجوده" عند التدبير مثلا "بوضعه لدون ستة أشهر" من حين التدبير "فإن وضعته لأكثر من أربع سنين" من حينئذ "لم يتبعها" لحدوثه وانفصاله بعد التدبير "أو" وضعته "لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها" فلا يتبعها "و" بين "غيرها" فيتبعها، وإن انفصل عنها قبل موت سيدها "كما سبق في نظائرها" ولو كان لها زوج قد فارقها قبل التدبير وولدت لدون أربع سنين من حين الفراق تبعها.
"ويجوز تدبير الحمل" وحده ولا يتناول أمه كما لو أعتقه "ويعتق بموت السيد دونها" لذلك "ويصح بيعها" حاملا به "ويبطل به تدبيره" لدخوله في البيع،
(١) "قوله لو دبر حاملا تبعها فيه الحمل" قال في الحاوي، فإن استثناه في التدبير فقال أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته بعد موته; لأن الحرة لا تلد إلا حرا