للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتدبير السابق ويفديه "بالأقل من قيمته والأرش" لأنه تعذر تسليمه للبيع، وإن كان موسرا لم يعتق منه شيء إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي قال الرافعي ويشبه أن يقال الميت معسر على ما مر في سراية العتق قال الإسنوي قد استفدنا من هذا ترجيح عدم النفوذ هنا وحذفه من الروضة فأوهم ترجيح خلافه اعتمادا على التركة قلت وهو المعتمد (١) ويفارق السراية بأن سبب العتق فيه متقدم على الموت وسبب السراية متأخر عنه "ولو ضاق عنه" أي عن مال الجناية "الثلث" ومات السيد "ففداه الوارث" من ماله "فولاؤه" كله "للميت; لأن تنفيذ الوارث إجازة" لا ابتداء عطية; لأنه متمم به قصد الوارث.

"فصل يجوز وطء المدبرة والمعلق عتقها" بصفة لكمال الملك ونفاذ التصرف فيهما ولأن المستولدة يجوز وطؤها مع أن حق العتق فيها آكد والمدبرة والمعلق عتقها أولى ويفارق الثلاث المكاتبة بأنها صارت أحق بنفسها بدليل أنها إذا وطئت يكون المهر لها، وإذا جني عليها يكون أرش الجناية لها بخلاف الثلاث فإن مهورهن وأروش الجناية عليهن يكون للسيد "فإن أولدها السيد بطل التدبير وصارت أم ولد" كما مر أول هذا الباب وفائدته تظهر فيما لو قال كل مدبرة لي حرة فلا تدخل هذه.

"ولو أتت المدبرة بولد من زوج أو زنا (٢) " بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد "لم يسر التدبير إليه" كما في ولد المرهونة بجامع أن كلا منهما يقبل الرفع "وكذا المعلق عتقها" بصفة "والموصى" بها أي بعتقها لا يسري إلى ولدهما التعليق والإيصاء لذلك وما قررته في ولد المدبرة يأتي هنا، وقول البلقيني لا فرق في ولد المعلق عتقها بين أن تعلق به أمه بعد التعليق وأن يكون موجودا عنده ممنوع.

"ولو قال لأمته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين" مثلا "لم تعتق إلا بمضي" تلك "المدة" من حين الموت "ولا يتبعها ولدها" في حكم الصفة "إلا أن أتت به


(١) "قوله قلت وهو المعتمد" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله من زوج أو زنا" تصوير لا تقييد فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا ونكاح فاسد أو على فراش زوج ونفاه باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير السيد وهي مختصرة شاملة