للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضاف إلى الموت "أو" علق في الصحة "بصفة فوجدت في المرض بغير اختياره كوجود المطر فمن رأس المال" لا من الثلث يعتبر عتقه; لأنه حين علق لم يكن متهما بإبطال حق الورثة "أو" وجدت فيه "باختيار كدخول الدار فمن الثلث" يعتبر عتقه; لأنه اختار حصول العتق في مرضه، وذكر الأصل هنا مسألة تركها المصنف لذكره لها تبعا له في الوصية.

"ولو علق مطلق التصرف للعتق بصفة فوجدت في" حال "حجر الفلس" عليه "بغير اختياره عتق وإلا فلا" نظير ما مر والتصريح بالتقييد بغير الاختيار من زيادته "أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه" عتق أيضا (١).

"وإن علق عتقا بجنونه" بأن قال لعبده إن جننت فأنت حر "فجن ففي وقوعه" أي العتق "وجهان" أحدهما لا كما لو أعتق في حال جنونه وثانيهما وهو الأوجه نعم (٢) ; لأن سبب الإيقاع حصل في الصحة وهو شبيه بما لو علق على فعله ناسيا.

"وإن" "علقه بمرض مخوف فمرضه وعاش" منه "عتق من رأس المال، وإن مات منه فمن الثلث" يعتق.

"فرع المدبر كالقن في الجناية منه وعليه فيبقى التدبير" بحاله "إن فداه" يعني العبد الجاني سيده ويجب القصاص أو القيمة "ولا يلزمه إن قتل أن يدبر بقيمته عبدا" بأن يشتري بها عبدا ويدبره بخلاف ما لو أتلف الموقوف فإنه يشتري بقيمته مثله ويوقف; لأن مقصود الوقف انتفاع الموقوف عليهم وهم باقون ومقصود التدبير انتفاع العبد به ولم يبق ولأن الوقف لازم فيتعلق الحق ببدله بخلاف التدبير "وإن بيع بعضه" في الجناية "بقي الباقي مدبرا، فإن مات السيد، وقد جنى" المدبر ولم يبعه ولم يختار فداءه "فكعتق" أي فموته كإعتاق القن "الجاني، فإن كان السيد موسرا عتق وفدى من التركة"; لأنه أعتقه


(١) "قوله أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه عتق أيضا" لأن حجر السفه والجنون ليس لحق أحد بخلاف حجر الفلس والمرض فإنهما لحق الغير
(٢) "قوله وثانيهما وهو الأوجه نعم" هو الأصح