"وإن مات سيد المدبر وماله" أي باقيه "غائب" عن بلد الورثة أو كان "على معسر" أو جاحد ولا بينة أو مماطل أو متعزز "لم يحكم بعتق شيء منه حتى يقع" أي يصل "للورثة" من المال "الغائب مثلاه" لئلا ينفذ التبرع قبل تسلطهم على الثلثين (١)"فيتبين عتقه من" حين "الموت ويوقف كسبه" قبل وصول ذلك، فإذا وصل تبين مع عتقه أن الكسب له وأولى من تعبيره بذلك قول أصله بعد التعليل السابق فعلى هذا توقف الأكساب، فإن حضر الغائب بان أنه عتق وأن الأكساب له، فلو كانت قيمته مائة والغائب مائتين فحضر مائة عتق نصفه لحصول مثليه للورثة، فإن تلفت الأخرى استقر عتق ثلثيه وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المائة "وإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ منه (٢) " أي من الدين "تبين عتقه من" وقت "الإبراء" لا من وقت الموت; لأنه وقت سقوط الدين.
"ولا يصح إبراء" دائن "معسر" مدينه "عن ثلث الدين" الذي له عليه ولا مال له غيره "في مرض موته حتى يستوفي الورثة الثلثين" منه نظير ما مر وألحق به الأصل ما لو مات عن ابنين ولم يترك إلا دينا على أحدهما فلا يبرأ المدين من نصفه حتى يستوفي الآخر نصيبه منه وإلا لاختص بحقه قبل أن يتوفر على الآخر حقه قال الزركشي والصحيح ما جزم به (٣) أي الشيخان في باب الوصية أنه يبرأ; لأن الإنسان (٤) لا يستحق على نفسه شيئا.
"والعتق إن علق في مرض الموت" بصفة كأن قال فيه إن دخلت الدار فأنت حر ووجدت "اعتبر" عتقه "من الثلث (٥) " كما لو أعتقه حينئذ وكالوصية; لأنه
(١) قوله لئلا ينفذ التبرع قبل تسليطهم على الثلثين" علم منه أن محله إذا لم يقدر الوارث على التصرف في المال في حال غيبته فأما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمان القدرة (٢) "قوله فأبرئ منه" إما بأداء أجنبي أو بإبراء مستحقه (٣) "قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله لأن الإنسان إلخ" أي والملك بالإرث لا يتأخر ولهذا حذفه المصنف (٥) "قوله والعتق إن علق في مرض الموت اعتبر من الثلث" لو قال أنت حر في آخر جزء من أجزاء صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من رأس المال لتقدم العتق على مرض الموت وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يعتق من الثلث; لأن هذه الصفة لا توجد إلا في مرض الموت فهي كقوله إذا مرضت فأنت حر، وقوله قال في البيان الذي يقتضيه المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الماوردي