"ولو قالت" بعد موت السيد "دبرني حاملا (١) " فالولد حر وقال لها "الوارث بل" دبرك "حائلا" فهو قن "أو" قالت "فولدته بعد موت السيد" فهو حر "فقال الوارث بل" ولدته "قبله أو قبل التدبير" فهو قن "صدق بيمينه" لأن الأصل عدم التدبير، وقوله قبله من زيادته، وكذا الصورة الأولى والذي في الأصل بدلها (٢) لو قال السيد أو وارثه ولدته قبل التدبير وقالت بعده صدق بيمينه "، وكذا" الحكم "إذا اختلفا في ولد المستولدة" هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده.
"وتسمع دعواها التدبير" والعتق "لولدها حسبة" لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنة وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها.
"فرع في يد مدبر مال ادعى الوارث أنه كسبه في حياة السيد" فهو تركة "وقال" المدبر "بل" كسبته "بعده" فهو لي "صدق المدبر" بيمينه (٣) ; لأن اليد له ولأن الأصل عدم كسبه (٤) إلا في الوقت الذي وجد فيه، وقد وجد بعد العتق بخلاف دعواها الولد; لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد، ولو أقام كل بينة بما ادعاه رجحت بينة المدبر لاعتضادها باليد "بل لو أقام الوارث بينة أنه" أي المال "كان في يده قبل عتقه فقال" المدبر "كان" في يدي
(١) "قوله، ولو قالت دبرني حاملا إلخ" لا بد من تفصيل بين أن يتفقا على وقت الولادة ويختلفا في وقت التدبير أو يتفقا على وقت التدبير ويختلفا في وقت الولادة أو يطلقا نظير ما سبق في العدد. "تنبيه" قال إذا دخلت الدار فأنت حر، ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق فأما إن قال إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله صاحب الترغيب والفرق أن إذا للوقت لا للشرط ويجوز تقديمه على الوقت، وإن للشرط فلا يجوز تقديمه على الوقت وهذا إنما يجيء على وجه مذكور في باب الطلاق (٢) "قوله والذي في الأصل بدلها إلخ" لو قال السيد لمكاتبته ولدته قبل الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا بينة صدق السيد بيمينه (٣) "قوله صدق المدبر بيمينه" قال ابن الرفعة وإن لم يمض زمن الكتابة عادة (٤) "قوله وأن الأصل عدم كسبه إلخ" ينبغي أن يقيد بأن يمضي بعد موت السيد زمن يمكن فيه كسب مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر