"وديعة لرجل وملكته بعد" أي بعد العتق "صدق" بيمينه "أيضا" لأن البينة لم تتعرض إلا لليد ولأنها تشهد بيد متقدمة ويد المدبر ثابتة في الحال.
"فصل" لو "دبر عبدا، ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد ملكه السيد" سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا "ويثبت نسبه" من العبد "ولا حد" عليه للشبهة.
"وإن دبر رجلان أمتهما وأتت بولد" و "ادعاه أحدهما لحقه وضمن" لشريكه "نصف قيمتها" وفي نسخة قيمتهما أي الأم وولدها "و" ضمن له "نصف مهرها وأخذ القيمة" أي وأخذ شريكه نصف قيمتها "منه رجوع في التدبير" وكانت أم ولد وما ذكره كأصله من أن أخذ القيمة رجوع مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة، وكذا ما ذكره الأصل من ضمان نصف الولد الموافق له نسخة قيمتهما.
"ويلغو رد المدبر التدبير" في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة.