للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمكن وجود ما قيد به فلو قال إن مت بعد ألف سنة فأنت حر فليس بتدبير على الصحيح (١) في البحر للروياني (٢) نقله الزركشي وأقره.

"و" قوله "أنت حر بعد" أو قبل "موتي بيوم أو شهر" أو إذا مت ومضى يوم أو شهر فأنت حر "تعليق" للعتق "لا تدبير" كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعا بل ما ذكر من أن المقيد بقيد في الموت تدبير، وإن جرى عليه المصنف كأصله (٣) مخالف لنص الأم والبويطي أنه ليس تدبيرا وحكاه الرافعي عن ابن كج عن النص، ثم قال وكأنه مصير إلى أن التدبير تعليق العتق بمطلق الموت وأنه لا ينقسم إلى مطلق ومقيد والظاهر خلافه (٤) وعبارة البويطي، وإن قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري أو في عامي هذا فهذا وصية وليس بتدبير وحكاه مع نص الأم البلقيني، ثم قال ولم أجد للشافعي نصا يخالفه فهو مذهبه، وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله انتهى لكن قال الأذرعي بعد نقله نص البويطي لكن سياقه يقتضي أنه من كلامه لا من كلام الشافعي قال ورأيت الأصحاب ينسبون إلى النص أشياء من كتاب البويطي ويكون من كلامه لا من كلام الشافعي ويظن بعضهم أنها من كلام الشافعي فيصرح بنقلها عنه وسبب ذلك عدم التأمل.

"ويجوز" "تعليق التدبير" كالعتق والوصية (٥) "كإن" أو إذا أو متى "دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو" فأنت "مدبر، فإذا دخل" ولو على التراخي "قبل موت السيد صار مدبرا" فيعتق بموته واعتبر وجود الصفة المعلق بها في حياة السيد كسائر الصفات المعلق بها "وإلا" أي، وإن لم يدخل قبل موته "لغا" التعليق "نعم إن قال إذا دخلت الدار بعد موتي" أو إذا مت، ثم دخلت الدار "فأنت حر فهو تعليق لا تدبير" هذا علم مما مر "فيمتنع" الأولى ويمتنع على الوارث "بيعه" بعد الموت وقبل الدخول إذ ليس له إبطال تعليق الميت،


(١) "قوله فليس بتدبير على الصحيح" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله في البحر للروياني" قال شيخنا ويشهد له نظائره
(٣) "قوله وإن جرى عليه المصنف كأصله" أشار إلى تصحيح ما جرى عليه المصنف كأصله
(٤) "قوله والظاهر خلافه" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله كالعتق والوصية" أي لأنه دائر بين أن يكون وصية أو عتقا بصفة وكل منهما يقبل التعليق