للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان له أن يبطله كما لو أوصى لغيره بشيء ومات ليس لوارثه بيعه، وإن كان له بيعه فعلم أنه يمتنع عليه إزالة ملكه، ولو بغير البيع "وعتق بالدخول بعد الموت" لا قبله لتصريحه بالترتيب في ذلك "سواء بادر به" بعد الموت "أم لا" ومقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث (١) والأوجه أن محله (٢) قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره فيما يأتي في آخر الفرع الآتي

"وكذا لو" وفي نسخة إن "قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد" الدخول "قبله" فيتبع كذا نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي (٣) قال الإسنوي ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وخالف في الطلاق فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق بأنه لا فرق بين تقدم الأول وتأخره، ثم قال وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول بناء على أن الواو تقتضي الترتيب وقال الزركشي الصواب (٤) عدم الاشتراط هنا كما هناك وإلا فما الفرق (٥)؟.

"ولو قال الشريكان" لعبديهما معا أو مرتبا "إذا متنا فأنت حر" لم يعتق


(١) "قوله وفيه ضرر على الوارث" لا سيما إذا كان عاجزا لا منفعة فيه فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة بأن موضع الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا وهو ظاهر فليقيد إطلاقه هنا ر
(٢) "قوله والأوجه أن محله إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله كذا نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي إلخ" وقال البلقيني ما نقله عن البغوي ممنوع وأما إذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في المشيئة أنه يشترط اتصالها بالموت على الأصح فكذا هنا، وأما قوله إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار فالذي يناسبه مما ذكر في المشيئة أنه يراجع، فإن أطلق ففيه الخلاف الذي سيذكره ا هـ وقال الدارمي إن قال إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر أو عتيق عن دبر مني ففعله بعد موته عتق، وإن أرادوا بيعه قبل فعله فوجهان: أحدهما لا يجوز فيقال له إن فعلت كذا وإلا جعلنا لهم التصرف فيك. ا هـ.
(٤) "قوله وقال الزركشي الصواب إلخ" أشار شيخنا إلى تضعيفه
(٥) "قوله وإلا فما الفرق" قد يفرق بينهما بأن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأخيرا وأن الصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها