إن كان أهلا للتحليف وإلا فللقاضي "تحليفه" أنه ما أراده "فإن نكل" عن اليمين "وحلف الآخر عتقا، وإن قال أردت هذا (١) بل هذا عتقا" جميعا مؤاخذة له بإقراره
"فإن قتل أحدهم أو وطئ أمة" وقد أعتق إحدى إمائه ونوى معينة "لم يكن ذلك بيانا" للعتق في غير المقتول والموطوءة "فإن بين الحرية فيمن قتله لزمه القصاص" عملا بإقراره "وإن بينها فيمن وطئها لزمه الحد والمهر لجهلها بالعتق، وإن مات" قبل البيان "وبين وارثه" العتق "في واحد فللآخر تحليفه يمين" نفي "العلم، فإن لم يعلم" بأن قال لا أعلم "أو لم يكن" ثم "وارث أقرع" بينهم; لأن الحال قد أشكل والقرعة تعمل في المعتق "وهكذا" الحكم "لو سمى" المعتق "واحدا" منهم وأعتقه "ثم قال أنسيته" فيؤمر بالتذكر ويحبس عليه، وإن عين واحدا فللآخر تحليفه، وإن مات قبل التذكر وبين وارثه في واحد فللآخر تحليفه يمين نفي العلم إلى آخر ما مر.
"وإن أبهم العتق" بأن لم ينو معينا منهم "وقف" عنهم "حتى يعين" والتعيين واجب عليه "ولزمه الإنفاق عليهم" في هذه الحالة "وكذا في" الحالة الأولى هذا من زيادته "فإن عين" العتق "في أحدهما لم ينازعه الآخر (٢) إن وافقه على الإبهام، فإن قال" عينت "هذا بل هذا (٣) عتق الأول فقط" أي دون الثاني; لأن التعيين حصل بالأول بخلاف قوله نويت هذا بل هذا; لأنه إخبار "ويقع العتق" في المبهم "حال اللفظ" لا حال التعيين كنظيره في الطلاق.
"فإن أبهم" العتق "في اثنين ومات أحدهما فله تعيين الميت" للعتق بناء
(١) "قوله وإن قال أردت هذا بل هذا" أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا (٢) "قوله فإن عينه في أحدهما لم ينازعه الآخر إلخ" ينبغي أنه لو كان غير المعين طفلا أو مجنونا أن يحلفه القاضي أنه لم ينوه كما لو قال البالغ لم تبهم بل نويتني (٣) "قوله فإن قال عنيت هذا بل هذا" أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا هذا