للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ليس عقد قربة (١)، وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو ظاهر.

"و" يصح "إعتاقه بعوض" كما في الطلاق وحكمه كالخلع فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي (٢) معاوضة نازعة إلى جعالة كما علم من باب الطلاق

"و" يصح "تفويض عتقه إليه فإن فوض إليه" العتق "فأعتق نفسه في الحال عتق" كما في الطلاق (٣).

"أو قال أعتقتك على ألف إلى شهر فقبل فورا عتق (٤) والألف مؤجل".

ولو قال له عبده أعتقني على كذا فأجابه عتق وعليه ما التزم صرح به الأصل.

"وإن" "أعتقه على خمر" أو نحوه "أو" على "خدمة لم تقدر" بمدة معينة "أو" قال له أعتقتك على "أن تخدمني أبدا" "عتق وعليه قيمته" كما في الخلع ولا يقدح في نفوذ العتق كون العوض خمرا أو نحوه، وإن كان ذلك تمليكا; لأنه ضمني ولا يعتبر في الضمني ما يعتبر في المقصود "أو" على أن تخدمني "شهرا" من


(١) "قوله وأما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة" أي ليس أصل وضعه ذلك، وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده على تحصيل نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله إن خدمت العالم الفلاني سنة فأنت حر أو على إيجاد قربة كقوله إن صليت الضحى فأنت حر ونحو ذلك ع.
(٢) "قوله ومن جانب المستدعي إلخ" ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود.
"تنبيه" ذكر الماوردي في كتاب الصلح أنه لو باع عبدا بيعا فاسدا ثم أذن لمشتريه في عتقه فأعتقه لم يعتق; لأن إذنه إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن قلت وفيه نظر ولا شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلامه فإن علمه عتق قطعا غ
(٣) "قوله كما في الطلاق" أي فيأتي هنا ما مر ثم
(٤) "قوله فقبل فورا عتق" إعادة العوض في القبول ليس بشرط، ولو قال عتقتك وعليك ألف عتق مجانا، وإن قبل وبه صرح في الكفاية، ولو باعه بعض نفسه فهل يسري على البائع قال البغوي في فتاويه نعم إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه.