للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خاطب العبد باللفظ الصريح.

"فرع" لو "أقر بحرية عبد غيره أو قال" له "قد أعتقتك، ثم اشتراه حكمنا بعتقه" مؤاخذة له بإقراره ووجهه في الثانية أن "قد" تؤكد معنى المضي في الفعل الماضي فكان إخبارا لا إنشاء، وقيل لا بد أن يذكره في معرض الإقرار، والترجيح من زيادته لكن رجح صاحب الأنوار الثاني "و" إن قاله "بحذف قد يراجع ويعمل بمقتضى قصده" أي تفسيره قال في الأصل فإن لم يفسر ترك "و" قوله "أنا منك حر لغو، وإن نوى" به العتق لعدم إشعاره به "وكذا لو قال أعتق نفسك فقال أعتقتك" خطأ بسيده لذلك وهذه والتي قبلها من زيادته لكن التي قبلها ذكرها الرافعي في الطلاق

"فرع" لو "أقر بحرية عبد غيره أو قال" له "قد أعتقتك، ثم اشتراه حكمنا بعتقه" مؤاخذة له بإقراره ووجهه في الثانية أن "قد" تؤكد معنى المضي في الفعل الماضي فكان إخبارا لا إنشاء، وقيل لا بد أن يذكره في معرض الإقرار، والترجيح من زيادته لكن رجح صاحب الأنوار الثاني "و" إن قاله "بحذف قد يراجع ويعمل بمقتضى قصده" أي تفسيره قال في الأصل فإن لم يفسر ترك "و" قوله "أنا منك حر لغو، وإن نوى" به العتق لعدم إشعاره به "وكذا لو قال أعتق نفسك فقال أعتقتك" خطأ بسيده لذلك وهذه والتي قبلها من زيادته لكن التي قبلها ذكرها الرافعي في الطلاق

"فرع يصح تعليق عتق عبده" بصفة (١) قياسا على التدبير ولما فيه من التوسعة في تحصيل القربة وأما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الطلاق:


(١) "قوله يصح تعليق عتق عبده بصفة" قد يفهم كلامه أنه يعتبر فيه إطلاق التصرف وليس كذلك فإنه يصح من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده، وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة ع وكلام المصنف يفهم أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف وبه صرح القفال واقتضى كلام الإمام وغيره القطع به لكن مقتضى كلام الرافعي في باب الوقف أنه يفسد به وليس كذلك قال في البسيط وإذا وقفه نفذ ولغا التوقيت.
"فرع" قال الإسنوي في تمهيده لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما فأنت حر فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول; لأنه متصل به إذ الليل لا يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم; لأن ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو