للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاريخ (١) " لأنهما يتساويان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيها ويبقى من أحد الطرفين اليد ومن الآخر الملك السابق واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها فلو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف قدمت التي معها يد قال البلقيني وعليه جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتيبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف (٢) وقضية كلام المصنف كأصله وكثير تقديم بينة ذي اليد وإن قال كل من المتداعيين أني اشتريتها من زيد مثلا وهو قوي لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد (٣) والقاضي أبي الطيب وغيرهما تقديم سابقة التاريخ حينئذ (٤)

"والمؤرخة كالمطلقة" فلا تقدم عليها بل تساويها لأن المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك التاريخ لو بحث عنها نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء أو


(١) "قوله ويقدم بينة صاحب اليد على سابقة التاريخ" قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة على المضيفة أو يعكس وهل تقدم الناقلة على بينة صاحب اليد أو يعكس وهل تقدم المضيفة على بينة صاحب اليد أو يعكس
(٢) "قوله فهناك يقدم العمل بالوقف" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد إلخ" وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ملكه عنه وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني لأن اليد القديمة صارت للأول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها إذا لم نعلم حدوثها فإن علمنا فاليد في الحقيقة هي الأولى فإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما قدمت بينة صاحب اليد لأن معها مرجحا وهو اليد وسيأتي في كلامه كأصله أنه لو ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها منه وسلمه ثمنها وأقاما بينتين إحداهما أسبق تاريخا سلمت له وأفتى ابن الصلاح فيمن ادعى بأن أباه خلف هذه الدار ملكا وأقام بينة به وادعت زوجة الميت بأنه عوضها لها عن صداقها وأقامت به بينة بأن بينتها أولى لأنها ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من أبي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من أبيه وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج
(٤) "قوله تقديم سابقة التاريخ حينئذ" أي قطعا وقد ذكره كأصله بعد ذلك ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم وكتب أيضا لو نسب العقدين إلى واحد فالسابق أولى لا محاله غ.