المردودة كالإقرار لا كالبينة انتهى وتقدم ثم عن البلقيني أن الصواب ما هنا والأوجه ما هناك وما هنا مفرع على أحد قولي الشافعي (١) من أن اليمين المردودة كالبينة.
"ولو أثبت كل" من اثنين أي أقام بينته "بشاة مذبوحة في يد كل منهما شيء منها أو بشاتين وفي يد كل" منهما "شاة قضي لكل" منهما "بما في يده" لاعتضاد بينته باليد "وإن أثبت كل" منهما أي أقام بينة "بما في يد الآخر قضي له به ولا ترجح بزيادة شهود أحدهما (٢) أو تورعهم" أو فقههم بخلاف الرواية لأن للشهادة نصابا فيتبع ولا ضابط للرواية فيعمل بأرجح الظنين "ولا" يرجح "رجلان على رجل وامرأتين بل" يرجحان "على شاهد ويمين" لأنهما حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه "إلا أن يكون" معهم الأولى معه أو معهما "يد فيرجح" أي الشاهد مع اليمين "على الرجلين". وقوله ولا يرجح إلى آخره ساقط في بعض النسخ "وترجح" إحدى البينتين "بسبق التاريخ" منها بزمن يمكن فيه انتقال الملك "في نكاح وشراء ونحوه" من عقد وملك فلو أقام أحدهما بينة بملكه من سنة والآخر بينة بملكه من أكثر قدمت بينة الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت بلا معارضة وفي وقت بمعارضة فيتساقطان في الثاني ويثبت موجبها في الأول والأصل في الثابت دوامه ولأن ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه ولم تتضمنه الشهادة له فلم يحكم بها وصور ابن الرفعة (٣) ذلك بما إذا شهدت البينة مع ذلك بالملك في الحال وهو مراد من أطلق "وسواء" في صورة الشراء "اشتريا من شخص أو شخصين فلو أطلقت أحداهما" الملك "وبينت الأخرى سبب الملك" من إرث أو شراء أو غيره "أو أنه زرع الأرض" المدعاة بأن شهدت أن الأرض له زرعها "أو أن الثمر والحنطة من شجره وبذره قدمت على المطلقة" لزيادة علمها ولإثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك إذا لم يكن أحدهما صاحب يد وإلا فحكمه ما ذكر بقوله: "وتقدم بينة صاحب اليد على سابقة
(١) "قوله وما هنا مفرع على أحد قولي الشافعي إلخ" قال في أصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فحلف الخارج وحكم له ثم جاء الداخل ببينة سمعت على الصحيح كما لو أقامها بعد بينة الخارج وقيل لا تسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ا هـ (٢) قوله ولا يرجح بزيادة شهود أحدهما إلخ" أي ولا بحكم الحاكم (٣) "قوله وصور ابن الرفعة" أي تبعا لصاحب البيان وغيره