للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤاخذ بإقراره في المستقبل فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال (١) "بخلاف من حكم عليه ببينته" تسمع دعواه (٢) وإن لم يدع انتقالا كالأجنبي (٣) نعم إن شهدت بالملك وأضافته إلى سبب يتعلق بالمأخوذ منه كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه فهو كالإقرار قاله البلقيني (٤) "وتقدم" على بينة الداخل "بينة خارج قال" له "غصبتها مني أو أجرتكها" أو أودعتكها (٥) لزيادة علمها بما ذكر (٦) من الغصب ونحوه "ولو انتزعت من داخل" لا بينة له حاضرة وقد "نكل" عن اليمين وحلف الخارج وحكم له بها "ثم جاء" الداخل "ببينة سمعت" كما لو أقامها بعد بينة الخارج فانتزاع العين ليس بشرط "والقياس كما في المهمات أن لا تسمع (٧) " عبارة المهمات والصحيح المذكور في الباب الرابع عدم سماعها لأن الصحيح أن اليمين


(١) "قوله إلا أن يثبت الانتقال" خرج به ما لو قال وهبته له وملكه فليس بإقرار بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين
(٢) "قوله تسمع دعواه" وإن لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق وفائدة سماعها: معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها إلى يده كما لو أقامها قبل الانتزاع وإنما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة فتقدم على البينة المجردة بناء على تقدم الداخل.
(٣) "قوله كالأجنبي" وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده
(٤) "قوله فهو كالإقرار قاله البلقيني" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله أو أودعتكها" أو أعرتكها
(٦) "قوله لزيادة عملها بما ذكر" لأنها شهدت له بالملك واليد
(٧) "قوله والقياس كما في المهمات أن لا تسمع" هو المعتمد