للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولى وكذا لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك كما صرح به الأصل

"وفي قول الداخل" للخارج "اشتريته منك لا تنزع يده حتى يقيم الخارج بينته (١) فإن قال هي غائبة انتزع" المال "فإن بان عدمها استرد" قوله حتى يقيم الخارج إلى هنا سهو والذي في الأصل أن الداخل في قوله اشتريته منك لا ينتزع المال من يده (٢) قبل إقامته بينته لأنها إذا كانت حاضرة فالتأخير إلى إقامتها سهل فلا معنى للانتزاع والرد فإن قال هي غائبة انتزع المال من يده فإن أثبت ما يدعيه استرد قال ويجري ذلك فيما لو ادعى دينا فقال الخصم أبرأني منه وأراد إقامة البينة لا يلزم بوفاء الدين قبل إقامتها "وإن ادعى كل" منهما "الشراء من الآخر وأقام" به "بينة وجهل التاريخ قدم الداخل (٣) " لانفراده باليد

"فصل من حكم عليه بإقراره" الأولى قول أصله من أقر "بعين لغيره ثم ادعاها لنفسه لم تسمع إلا إن ادعى انتقالا" لها "منه (٤) " إليه لأن المقر


(١) "قوله حتى يقيم الخارج بينة" عبر في نسخة بحين بدل حتى وبإقامها بدل بان عدمها ومعناها واضح وحينئذ "فاعل قال" وأقامها ضمير يعود على الداخل وقوله في نسخة بحين إلخ أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله انتزع المال من يده" لإقراره بأنه للخارج
(٣) "قوله وجهل التاريخ قدم الداخل" قال في الأنوار وإن ظهر التاريخ فالسابق أولى
(٤) "قوله إلا إن ادعى انتقالا لها منه" هل يكفي في دعوى الانتقال أن يقول انتقل إلي منه بسبب صحيح أم لا بد من بيان السبب قال في المطلب يشبه تخريجه على ما قالوه فيما إذا كانت دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء خارج وادعى انتقال الملك إليه منه وشهدوا على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم يبينوه قال القاضي أبو سعيد إن هذه المسألة أفتى فقهاء همدان فيها بالسماع كما لو عين السبب ورأيت فتوى الماوردي والقاضي أبي الطيب بخطهما بذلك قال وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين أهل العلم ر غ وكتب أيضا يرد عليه مسائل منها ما في أصل الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين وحكاه في أصل الروضة في الإقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه إلى هبة ثم قال كان إقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل أنه كالذي قبله وقال البلقيني الأرجح أنه لا يقبل بخلاف إقرار الأب في عين أنها ملك ولده ثم فسره بأنه عن هبة وأراد الرجوع فله ذلك على الأرجح لأن الملك حاصل للولد على التقديرين بخلاف صورة الأجنبي ولو أقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فحلفوه حلف وإن لم يذكر تأويلا ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له.
ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا إن تلك البينة لا يمكن أن يقيمها المتعاقدان لأنهما كذباها بدخولهما في العقد وهو مرجوح والأرجح يقيمها من ذكر عند ذكر التأويل وإذا باع شيئا ثم ادعى أنه وقف ففي أصل الروضة عن فتاوى القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع وقال الروياني لو باع شيئا ثم قال بعته وأنا لا أملكه ثم ملكته بالإرث من فلان فإن قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله بعتك سمعت دعواه فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه في الأم وغلط من قال غيره وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليه. ا هـ. قال البلقيني وينبغي عند ذكر التأويل أن تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته كما سبق في غيره