للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهم (١) الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط لأن الصحيح أنها مثلية بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح.

"ويبين في دعوى العقار الناحية والبلد والمحلة والسكة والحدود" وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر "ويستثنى" من اشتراط العلم "صحة دعوى مجهول في إقرار (٢) " ولو بنكاح كالإقرار به "و" في "وصية" تحرزا عن ضياعها ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها "و" في "فرض لمفوضة" لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها فلا يتصور منها البيان ومثله المتعة والحكومة والرضخ وحط الكتابة والغرة والإبراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها "أو" في "ممر أو" حق "إجراء ماء في أرض حددت" اكتفاء بتجديد الأرض وقيل يشترط بيان قدر الممر والمجرى والترجيح من زيادته "كالشهادة بها" أي بالمستثنيات المذكورة فإنها تصح لترتبها عليها "ولو" أحضر ورقة فيها دعواه ثم "ادعى ما في الورقة وهو موصوف" بما مر "فوجهان" الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي (٣) الاكتفاء بذلك إذا قرأه القاضي أو قرئ عليه

الشرط "الثاني: أن تكون" الدعوى "ملزمة (٤) فلو ادعى" على غيره "هبة أو بيعا أو دينا" أو نحوها مما الغرض منه تحصيل الحق "فليذكر" في دعواه


(١) "قوله وقضيته كما قال جماعة إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله ويستثنى صحة دعوى مجهول في إقراره إلخ" قد أنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى مائة صورة وصورتين
(٣) "قوله الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ" هو الأصح وفيه أفتيت
(٤) "قوله الشرط الثاني أن تكون ملزمة" مقتضى كلامهم إن الدعوى إنما تصح بما يضمن من مثل أو قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتنى والسرجين ونحوه لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي أي وهو الصحيح وشرطها أيضا أن تكون غير مناقضة لما قبلها وأن تكون جازمة وأن لا تكون فيما يكذبه الحس وأن تكون بين يدي حاكم أو محكم في غير أبواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات وأن تكون صادرة في محل عمل الحاكم وأن تكون في غير حدود الله تعالى وأن تقع بحضرة الخصم في البلد أو وكيله وأن يكون إقامتها لغرض المدعي الغرض المعتبر أو لفائدة محصلة كالتسجيل بسبب الأملاك والوقوفات ونحوها التي تنشأ الدعوى فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وأن تنشأ فيما هو ملك المدعي ومضاف إليه في الحال وأن لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح للقضاء وشرط المدعي أن
يكون مكلفا ملتزما غالبا معينا وأن يدعي أنه يملك المدعى به أو وكيله وأن يكون ممن يستقل بإنشاء الدعوى منفردا وشرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما غالبا معينا وأن يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وأن يكون منكرا أو مقرا ممتنعا
"فرع" قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده أن لكل من الموقوف عليه الدعوى وتسمع منه وإن لم يكن ناظرا وهي مسألة تعم بها البلوى
"فرع" لو ادعى الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه