للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وجوب التسليم (١) " كأن يقول ويلزمه التسليم إلى أو وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع ويكون الدين مؤجلا أو من عليه مفلسا

"ولو قصد" بالدعوى دفع "المنازعة" لا تحصيل الحق "فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت" دعواه "وإن لم يقل هي في يده" لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن الدار بيده "وللقاضي طلب الجواب" من المدعى عليه "وإن لم يسأله المدعي" للعلم بأنه الغرض من الحضور وإنشاء الدعوى "وتسمع الدعوى" من المدعي على خصمه "وإن لم يعلم بينهما مخالطة" ولا معاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنيء على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى دنيء استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه وكنس بيته

"وإن ادعى شيئا معلوما" وأقام به شاهدين "فشهدا له بإقرار بمجهول أو بغصب ثوب" مثلا "لم يصفاه لغت" شهادتهما لأن من شأن البينة أن تبين ما شهدت به ولأنه يعتبر موافقتها للمدعي في دعواه وليست كالإقرار إذ يشترط فيها ما لا يشترط فيه "ولو ادعى دراهم مجهولة قال له القاضي بين أقل ما يتحقق أو" ادعى "ثوبا" مجهولا "لم تسمع" دعواه إذ لا وجه للأخذ بالأقل من صفة ثوب عينه أي عنده قاله الأصل


(١) "قوله فليذكر وجوب التسليم" في هذه العبارة إيهام وهو أنه إذا قال في دعوى الهبة ويلزمه التسليم إليه تمت الدعوى وتوجه الجواب على الخصم وليس بمراد لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فإما أن يكون حصل تسامح في التعبير أو يكون قوله المذكور مؤذنا بإقباض متقدم ثم حصل المنع