معناه مطلق الدرهم (١) أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى بيانهما لكن استثنى منه الماوردي والروياني دين السلم فاعتبرا بيانهما فيه وأضاف المصنف صحة إلى مثل ما أضيف إليه تكسر "و" ببيان "صفة سلم في" دعوى "عين تنضبط" بالصفة كحبوب وحيوان.
"ولا يجب ذكر القيمة" أي قيمة العين وإن تلفت اكتفاء بالصفة "و" لكن "يجب ذكرها في" دعوى "متقوم تلف (٢) " لأنها الواجبة عند التلف فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات (٣) كما اقتضاه كلامهم لكن يجب ذكر الجنس فيقول عبد قيمته مائة ولو غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في أخرى وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف (٤) لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه وخرج ب تنضبط ما لا ينضبط كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة فيقول جوهر قيمته كذا وبه صرح القاضي أبو الطيب (٥) والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم
(١) "قوله وفي معناه مطلق الدرهم" وهل يكفي الدرهم الفلوس إطلاقه، كالدرهم الفضة أم لا بد من بيان مقداره كسائر المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات والأمكنة فيه نظر والأقرب الثاني غ "تنبيه" ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في أصل الروضة عن الهروي أنه يقول في دعوى الدين وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه قال وإنما يتعرض لوجوب الأداء لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه في الحال (٢) "قوله ولكن يجب ذكرها في دعوى متقوم تلف" قال البلقيني هذا إذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت في يد البائع فالواجب حينئذ الثمن على البائع إن كان قبضه وقد ذكره الماوردي قبل التلف فقال وإن كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف وانتقال الثمن إلى ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوى بالدين أصلا فلا ينبغي استدراكها ع (٣) "قوله فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب إلخ" وفي الحاوي أن عليه أن يذكر الجنس والنوع وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون ثم حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر القيمة لأنه لا يصير معلوما إلا بها.