للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن قال" لها "أسلمت قبلي فلا نكاح" بيننا "ولا مهر" لك "وقالت" بل أسلمنا "معا صدق" في الفرقة بلا يمين وفي المهر "بيمينه" على الأصح لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر والتصريح بذكر اليمين من زيادته "والأمين في دعوى الرد (١) مدع" لأنه يزعم الرد الذي هو خلاف الظاهر لكنه "يصدق بيمينه" لأنه أثبت يده لغرض المالك وقد ائتمنه فلا يحسن تكليفه بينة الرد وأما على القول الثاني فهو مدعى عليه لأن المالك هو الذي لو سكت ترك "وفي التحالف كل" من الخصمين "مدع ومدعى عليه" لاستوائهما

"فصل للدعوى" أي لصحتها "شرطان":

"الأول أن تكون معلومة (٢) " لأن المقصود فصل الأمر وإيصال الحق إلى المستحق وذلك يستدعي العلم "ببيان جنس المدعى" به "ونوعه وقدره" وصفته التي يختلف بها الغرض إن كان دينا نقدا كان أو غيره

"وكذا" ببيان "صحة وتكسر نقدان أثرا" في قيمته بأن اختلفت قيمته بهما كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة فلا يكفي إطلاق النقد وإن غلب وبه صرح الماوردي وغيره وفارق البيع ونحوه بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من النقود ولا يتقيد ذلك بزمن الدعوى لتقدمه عليها (٣) نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به الأصل ولا يحتاج إلى بيان وزنه (٤) وفي


(١) قوله والأمين في دعوى الرد" أي على من ائتمنه
(٢) "قوله الأول أن تكون معلومة" فيقدح فيها جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض فلا يكفي استحق عليه صاعا برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر
(٣) "قوله لتقدمه عليها" مقتضى تعليلهما أنه لو كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الإطلاق وحمل على نقد البلد كالبيع وبه صرح الدبيلي في أدب القضاء قال الأذرعي وما قاله ظاهر
(٤) "قوله ولا يحتاج إلى بيان وزنه" حيث لا يستعمل في غير الوزن المعروف من الذهب أما لو كان في بلد يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم وغيرها من بلاد العجم والعراق وأعراب هذه الأمصار فإذا كان المدعي أو المدعى عليه من هؤلاء فينبغي أن يبين في الدعوى مراده بالدينار لئلا يقع الحكم له أو عليه بغير المطلوب أو الواجب غ