بعضهم وقال بل هي أولى من علم القاضي لأن الحكم بعلمه مختلف فيه بخلافه بها وإنما يبيع "بالنقد" أي بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه
"ويشتري" به "الجنس" أي جنس حقه "إن لم يكن نقدا" أي نقد البلد وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان (١)"فإن قصر" فيه "وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر (٢) " من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه كالغاصب فهو مضمون عليه قبل بيعه لأنه أخذه لغرضه كالمستام بل أولى لعدم إذن المالك ولأن المضطر إذا أخذ ثوب غيره لدفع الحر وتلف في يده ضمنه فكذا هنا
"وإن أخر بيعه" الأولى وإن نقصت قيمته "ضمن نقص القيمة لا إن رده" أي المأخوذ فلا يضمن نقص قيمته كالغاصب "وزيادته قبل البيع" لما ليس من جنس حقه "أو التملك" لجنس حقه ملك "للمالك" وقوله كالروضة أو التملك جار على طريقته من أنه لا يملك جنس حقه بمجرد الأخذ وقد تقدم رده "فإن باعه الآخذ وتملك ثمنه ثم وفاه المديون" دينه "رد" إليه "قيمته كغاصب رد" المغصوب إلى المغصوب منه "وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر به" من غير جنس المغصوب "من مال الغاصب" فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه لكن منع
(١) "قوله وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان" لو كان المأخوذ مما يتسارع إليه الفساد ولم يجد من يشتريه في الحال ولو أخره لذهبت ماليته أو معظمها فهل يجوز له أن يتملكه بدلا عن حقه بالقيمة قال الأذرعي فيه نظر والأقرب الجواز هنا نظرا لهما جميعا وإن منعناه من تملكه في غير هذه الحالة وقوله الأقرب الجواز أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فإن قصر فيه وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر إلخ" قد مر أن المأخوذ من جنس حقه يملكه بالأخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الأخذ بهذا القصد فكلامهم هنا في غير الجنس ومحله فيما إذا أخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فإن أخذه بقصد البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد الأخذ كما لو أخذ جنس حقه بهذه النية وأولى ولو لم يجد من يشتري المأخوذ إلا مؤجلا هل له بيعه كذلك ويتملك الثمن الذي في ذمة المشتري إذا كان من جنس حقه وقدره ويرضى بالأجل للضرورة أم لا فيه نظر ظاهر والأقرب المنع والظاهر أنه يضمن المثل هنا بمثله ويكون كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه يضمن المأخوذ إلخ