للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"جنس حقه فإن لم يجده فغيره (١) به" ولا يجب الرفع إلى القاضي لخبر هند "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٢) ولأن في الرفع إليه (٣) مشقة ومؤنة وتضييع زمان ويتعين في أخذ غير الجنس (٤) تقديم النقد على غيره نقله ابن الرفعة عن المتولي وأقره قال الإسنوي وهو واضح قال الأذرعي وينبغي تقديم أخذ غير الأمة (٥) عليها احتياطا للإبضاع قال البلقيني ولو كان (٦) المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها.

"وينقب" جوازا "له" أي لأخذه "الحرز إن لم يصل" إليه "إلا به (٧) " أي بالنقب الشامل لكسر الباب لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه "بلا ضمان" عليه كما في دفع الصائل (٨) قال البلقيني (٩) ومحله إذا كان الحرز للدين (١٠) وغير مرهون وأن لا يكون محجورا عليه بفلس لتعلق حق الغرماء به ومثله سائر ما يتعلق به حق الغير كإجارة ووصية بمنفعة قاله الأذرعي قال القاضي ولو وكل (١١) بذلك أجنبيا لم يجز ولو فعل ضمن "ثم يتملك الجنس" المأخوذ أي:


(١) "قوله فإن لم يجده فغيره" ينبغي أن يقال إن قدر على الجنس عند الظفر لم يعدل إلى غيره قطعا وإن عجز عنه حينئذ أو احتاج في أخذه إلى ركوب خطر لشدة إحرازه أخذ غيره
(٢) "قوله ولأن في الرفع إليه إلخ" ولأن فيه غررا لأن الشهود ربما جرحوا
(٣) "قوله ويتعين في أخذ غير الجنس إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله ويتعين في أخذ غير الجنس إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله وينبغي تقديم أخذ غير الأمة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله قال البلقيني ولو كان إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٧) "قوله إن لم يصل إليه إلا به" بأن لم يمكنه التخلص بالقاضي أما إذا أمكنه فلا يجوز ذلك كما حرره البلقيني وغيره وقال الغزالي أنه محل وفاق
(٨) "قوله كما في دفع الصائل" علم منه أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بينة ويؤخذ من توجيه جواز كسر باب الغريم ونقب جداره أنه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع أو المنكر مع البينة أو الغائب المعذور أو الصبي أو المجنون أو غريم الغريم وفي معنى المال المختص كما تفقهه الأذرعي
(٩) "قوله قال البلقيني" أي وغيره ومحله إلخ أشار إلى تصحيحه
(١٠) "قوله للمدين" أي الحاضر أو الغائب بلا عذر أما الغائب ا لمعذور فلا يجوز أن يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون
(١١) "قوله قال القاضي ولو وكل إلخ" أشار إلى تصحيحه