مقر غير ممتنع" من أدائه "طالبه" به ليؤديه وليس - له أن يأخذ شيئا من ماله لأن الخيار في تعيين المال المدفوع إلى المدين
"فإن" خالف و "أخذ من ماله" شيئا "رده" إليه إن بقي "فإن تلف" عنده "ضمنه فإن اتفقا" أي الحقان "جاء التقاص وإن كان" الدين "على" مقر "مماطل (١)" به "أو منكر" له (٢) "يحتاج" في أخذ الحق منه "إلى بينة أو تحليف أخذ من ماله" استقلالا وإن كان له بينة أو يرجو إقراره لو رفعه إلى القاضي
(١) "قوله وإن كان على مماطل" مثله المتواري والمتعزز والهارب (٢) "قوله أو منكر له" أي ولو في الظاهر فقط وكتب أيضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر أحدهما بجحوده بعد رفعه إلى الحاكم والثاني بأن يطالبه فيأبى وإن لم يرفعه لحاكم وألحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له بينة وعجز عن الأخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب الحاكم فاسدا وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء أن يأخذ قدر حقه وحق من يلي أمره من مال من جحده إذا قدر عليه مثل حقه أو قيمته وإن لم يجد إلا عرضا باعه واستوفى من ثمنه مقدار حقه. ا هـ. "تنبيه" قال البلقيني وفي معنى المنكر غير مقبول الإقرار كالسفيه ونحوه لكن في الذخائر عن الغزالي أنه لا خلاف في أن من له حق على صغير ليس له أن يأخذ من ماله إن ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني على أن محل الجزم بأخذ الجنس ما إذا كان مثليا فإن كان متقوما فهو كغير الجنس حتى يجيء فيه الخلاف ونص المختصر يدل لذلك حيث قال فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه واعلم أن الأصحاب قسموا المال المدعى به إلى عين ودين وبقي قسم ثالث وهو المنفعة ولم أر أحدا تعرض لذكرها والذي يظهر أنها كالعين إن وردت على العين فله استيفاؤها من تلك العين بيده إن لم يخف فتنة وكالدين إن وردت على الذمة فلو قدر على تحصيلها بأخذ شيء من أمواله فله ذلك بشرطه ع وقال الأذرعي الأشبه أن مستحق المنفعة لا سيما المؤبدة كالمالك